[ 216 ] فالجواب: أما علم الهدى فأنه ذكر في الخلاف أنه إنما أضاف ذلك إلى مذهبنا، لان من الاصل العمل بدليل الاصل ما لم يثبت الناقل (20). قال: وليس في الشرع ما يمنع من استعمال المائعات في الازالة ولا ما يوجبها، ونحن نعلم أنه لا فرق بين الماء والخل في الازالة، بل ربما كان غير الماء أبلغ فحكمنا حينئذ بدليل العقل. وأما المفيد فإنه ادعى في مسائل الخلاف أن ذلك مروي عن الائمة عليهم السلام، وأما نحن فقد فرقنا بين الماء وغيره فلم يرد علينا ما ذكره علم الهدى، وأما المفيد فنمنع دعواه و نطالبه بنقل ما ادعاه. ________________________________________ (20) قال الشيخ الانصاري في الفرائد ص 203: وعنه (أي عن المحقق) في المسائل المصرية أيضا في توجيه نسبة السيد إلى مذهبنا جواز إزالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود نص فيه: إن من أصلنا العمل بالاصل حتى يثبت الناقل. ________________________________________