[ 153 ] شعيب التي مضمونها: أن الرجل يأتي حريفه و خليطه يستقرضه ولو لا أنه يخالطه ويحارفه ويصب عليه لم يقرضه. فقال: إن كان معروفا بينهما فلا بأس، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصب عليه لم يصلح (50). وعند هذا يجب أن يلتزم أحد أمرين: إما تنزيل رواية محمد بن مسلم على الجواز ورواية يعقوب بن شعيب على الكراهة، توفيقا بين الروايتين، وإما تنزيل رواية الجواز على النفع المتبرع به دون الملتزم به في عقد القرض، بناء على التفصيل الذي رواه يعقوب بن شعيب، وهو أقرب إلى الجمع من الاول، لان الاول تقييد لاطلاق كل واحدة من الروايتين، والاخير علم بإحدى الروايتين على وجهها وتفصيلها، والعمل بالمفصل أولى. (51) ________________________________________ (50) الوسائل 13 / 105 التهذيب 6 / 204 وفيهما " يصيب " مكان " يصب " و " فلا يصلح " مكان " لم يصلح ". (51) في بعض النسخ: بالتفصيل. ________________________________________