[ 90 ] ويجزئ من الضأن خاصة، الجذع لستة، وأن يكون تاما. فلا يجوز العوراء، ولا العرجاء، ولا العضباء ولا ما نقص منها شئ كالخصى. ويجزئ المشقوقة الاذن، وألا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتيها شحم. لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة، أجزأته. فالثنى من الابل ما دخل في السادسة، ومن البقر والمعز، ما دخل في الثانية. ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد وتمشى في سواد، و تبرك في مثله، أي لها ظل تمشى فيه. وقيل: أن يكون هذه المواضع منها سودا، وأن يكون مما عرف (1) به، إناثا من الابل أو البقر، ذكرانا من الضأن أو المعز وأن ينحر الابل قائمة مربوطة بين الخف والركبة، ويطعنها من الجانب الايمن وأن يتولاه بنفسه، وإلا جعل يده مع يد الذابح، والدعاء وقسمته أثلاثا: يأكل ثلثه، ويهدى ثلثه، ويطعم القانع والمعتر ثلثه. وقيل: يجب الاكل منه. وتكره التضحية بالثور والجاموس و الموجوء. (الثالث) في البدل، فلو فقد الهدى ووجد ثمنه، استناب في شرائه، وذبحه طول ذي الحجة، وقيل ينتقل فرضه إلى الصوم. ومع فقد الثمن يلزمه الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات، وسبعة في أهله. ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة، بعد التلبس بالحج، ولا يجوز قبل ذي الحجة. ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة، تعين الهدى في القابل ب‍ " منى ". ولو صام الثلاثة في الحج ثم وجد الهدى لم يجب، لكنه أفضل. ولا يشترط في صوم السبعة التتابع. ________________________________________ (1) هو الذي احضر (عرفة) عشية (عرفة) اه‍ تذكرة الفقهاء. ________________________________________