[ 89 ] فلو تممها حركة غيره لم يجز. والمستحب، الطهارة، والدعاء. ولا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا، وأن يرمي خذفا (1)، والدعاء مع كل حصاة ويستقبل جمرة العقبة، و يستدبر القبلة. وفي غيرها يستقبل الجمرة والقبلة. وأما الذبح ففيه أطراف. (الاول) في الهدى، وهو واجب على المتمتع خاصة، مفترضا و متنفلا، ولو كان مكيا، ولا يجب على غير المتمتع. ولو تمتع المملوك كان لمولاه إلزامه بالصوم، أو أن يهدى عنه. ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدى مع القدرة، والصوم مع التعذر و تشترط النية في الذبح، ويجوز أن يتولاه بنفسه وبغيره. ويجب ذبحه ب‍ " منى ". ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد في الواجب. وقيل: يجزئ عن سبعة، وعن سبعين عند الضرورة، لاهل الخوان الواحد، ولا بأس به في الندب. ولا يباع ثياب التجمل في الهدى. ولو ضل فذبح لم يجز، ولا يخرج شيئا من لحم الهدى عن (منى) ويجب صرفه في وجهه. ويذبح يوم النحر وجوبا، مقدما على الحلق، ولو قدم الحلق أجزأه، ولو كان عامدا، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة. (الثاني) في صفته: ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول. ________________________________________ (1) الحذف بالخاء: الرمي بالحصى. (2) في شرائع الاسلام: (فلا يجزئ من الابل إلا الثنى وهو الذي له خمس ودخل في السادسة ومن البقر والمعز ماله سنة ودخل في الثانية، ويجزئ من الضأن الجذع لستة أي أشهر. ________________________________________