[ 64 ] والارض الموات التي باد أهلها، أو لم يكن لها أهل، ورؤس الجبال، وبطون الاودية، والآجام وما يختص به ملوك أهل الحرب من الصوافي (1)، والقطائع غير المغصوبة وميراث من لا وارث له. وفي اختصاصه بالمعادن، تردد أشبهه: أن الناس فيها شرع. وقيل: إذا غزا قوم بغير إذنه، فغنيمتهم له، والرواية مقطوعة. (الثانية) لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده، إلا بإذنه، وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح (1)، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر. (الثالثة) يصرف الخمس إليه مع وجوده، وله ما يفضل عن كفاية الاصناف من نصيبهم، وعليه الاتمام لو أعوز. ومع غيبته يصرف إلى الاصناف الثلاثة مستحقهم. وفي مستحقه عليه السلام أقوال، أشبهها: جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس، عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لا غير. ________________________________________ (1) (صوافي الملوك) ما كان في أيديهم من غير غصب. (2) (و فسرت المناكح بالجواري التي تسبي، فإنه يجوز شراؤها وإن كان فيه الخمس ولا يجب إخراجه (شرح شرائع الاسلام). ________________________________________