[ 63 ] كتاب الخمس وهو يجب في غنائم دار الحرب، و الكنائز، والمعادن، والغوص، وأرباح التجارات، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، وفي الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز. ولا يجب في الكنز حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا، وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي، ولا في الغوص حتى تبلغ دينارا، ولا في أرباح التجارات إلا فيما فضل منها عن مؤونة السنة له ولعياله، ولا يعتبر في الباقية مقدار. ويقسم الخمس ستة أقسام (1) على الاشهر: ثلاثة للامام، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بالاب، وفي استحقاق من ينتسب إليه بالام قولان، أشبههما: أنه لا يستحق. وهل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد، فيه تردد، والاحوط بسطه عليهم. ولو متفاوتا. ولا يحمل الخمس إلى غير بلده، إلا مع عدم المستحق فيه. ويعتبر الفقر في اليتيم، ولا يعتبر في ابن السبيل. ولا تعتبر العدالة، وفي اعتبار الايمان تردد، واعتبار أحوط. ويلحق بهذا الباب مسائل: (الاولى) ما يخص به الامام من الانفال، وهو ما يملك من الارض بغير قتال، سلمها أهلها، أو انجلوا. ________________________________________ (1) وذلك مأخوذ من قوله تعالى (واعلموا أن ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فقوله (ما غنمتم) يعم الانواع التي ذكرها المؤلف) والثلاثة الاقسام التي يأخذها الامام هي ما كان لله ولرسوله ولذي القربى. ________________________________________