[ 279 ] (الثالث): الايمان: فلا تقبل شهادة غير المؤمن. وتقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة مع عدم المسلم. وفي اعتبار الغربة تردد. وتقبل شهادة المؤمن على أهل الملل، ولا تقبل شهادة أحدهم على المسلم ولا غيره. وهل تقبل على أهل ملته؟ فيه رواية بالجواز ضعيفة، والأشبه: المنع. (الرابع): العدالة: ولا ريب في زوالها بالكبائر. وكذا في الصغائر مصرا. واما الندرة من اللمم فلا. ولا يقدح اتخاذ الحمام للانس، وانفاذ الكتب. أما الرهان عليها فقادح لأنه قمار. واللعب بالشطرنج ترد به الشهادة. وكذا الغناء و سماعه، والعمل بآلات اللهو وسماعها، والدف إلا في الأملاك والختان. ولبس الحرير للرجل إلا في الحرب. والتختم بالذهب، والتحلي به للرجال. ولا تقبل شهادة القاذف. وتقبل لو تاب وحد توبته أن يكذب نفسه. وفيه قول آخر متكلف. (الخامسة): ارتفاع التهمة: فلا تقبل شهادة الجار نفعا، كالشريك فيما هو شريك فيه. والوصي فيما له فيه ولاية. ولا شهادة ذي العداوة الدنيوية، وهو الذي يسر بالمساءة و يساء بالمسرة. والنسب لا يمنع القبول. وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف، أظهره: المنع. وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته. وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من اهل الشهادة. وكذا في الزوجة. وربما صح فيها الاشتراط. والصحبة لا تمنع القبول، كالضيف والأجير على الأشبه. ولا تقبل شهادة السائل بكفه، لما يتصف به من مهانة النفس، فلا يؤمن خدعه. وفي قبول شهادة المملوك روايتان، أشهرهما: القبول. وفي شهادته على المولى قولان، أظهرهما: المنع. ولو اعتق قبلت للمولى وعليه. ولو اشهد عبديه بحمل انه ولده، فورثهما غير الحمل و أعتقهما الوارث فشهدا ________________________________________