[ 278 ] وفي المبسوط: إذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما. (الثالث): في تعارض البينات: يقضي مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه. ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك وكذا الابتياع. ولو تساويا في السبب فروايتان، أشبههما: القضاء للخارج. ولو كانت يداهما عليه قضي لكل منهما بما في يد الآخر، فيكون بينهما نصفين. ولو كان المدعى به في يد ثالث قضي بالأعدل فالأكثر، فان تساويا عدالة وكثرة أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له. ولو امتنع احلف الآخر. ولو امتنعا قسم بينهما. وفي المبسوط: يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق. ويقسم إن شهدتا بالملك المقيد. والأول أشبه. كتاب الشهادات والنظر في امور أربعة: (الأول): في صفات الشاهد، وهي ستة: (الأول): البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا. وقيل: تقبل إذا بلغ عشرا، وهو شاذ. واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات و محصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا، ويؤخذ بأول قولهم. وشرط الشيخ في الخلاف: ألا يفترقوا. (الثاني): كمال العقل: فالمجنون لا تقبل شهادته. ومن يناله الجنون أدوارا تقبل في حال الوثوق باستكمال فطنته. ________________________________________