[ 276 ] يحكم عند آخر وجب على المشهود عنده انفاذ ذلك الحكم. (الثانية): القسمة تميز الحقوق ولا يشترط حضور قاسم بل هو أحوط فإذا عدلت السهام كفت القرعة في تحقق القسمة. وكل ما يتساوى إجزاؤه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة، والشعير، وكذا ما لا يتساوى أجزاؤه إذا لم يكن في القسمة ضرر. كالأرض، والخشب. ومع الضرر لا يجبر الممتنع. المقصد الرابع - في الدعوى. وهي تستدعي فصولا: (الأول) في المدعي: وهو الذي يترك لو ترك الخصومة. وقيل: هو الذي يدعي خلاف الأصل أو امرا خفيا. ويشترط التكليف، وان يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، وايراد الدعوى بصيغة الجزم وكون المدعى به مملوكا. ومن كانت دعواه عينا فله انتزاعها. ولو كان دينا والغريم مقر باذل أو مع جحوده عليه حجة لم يستقل المدعي بالانتزاع من دون الحاكم. ولو فات احد الشروط وحصل للغريم في يد المدعي مال كان له المقاصة ولو كان من غير جنس الحق. وفي سماع الدعوى المجهولة تردد، اشبهه: الجواز. مسائل: (الأولى): من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضى له به. ومن هذا ان يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم. (الثانية): لو انكسرت سفينة في البحر فما اخرجه البحر فهو لأهله. وما اخرج بالغوص فهو لمخرجه، وفي الرواية ضعف. (الثالثة): روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله ويتجر بها، فقال: ذهبت، وكان لغيره معه مال كثير فأخذوا أموالهم، قال: يرجع عليه ________________________________________