[ 275 ] ولا يحلف المنكر إلا على القطع. ويحلف على فعل غيره على نفي العمل كما لو ادعى على الوارث فأنكر، أو ادعى أن يكون وكيله قبض أو باع. واما المدعي ولا شاهد له، فلا يمين عليه إلا مع الرد أو مع نكول المنكر على قول. ويحلف على الجزم. ويكفي مع الانكار الحلف على نفي الاستحقاق. فلو ادعى المنكر الابراء أو الاداء انقلب مدعيا. والمدعي منكرا، فيكفيه اليمين على بقاء الحق. ولا يتوجه على الوارث بالدعوى على موروثه إلا مع دعوى علمه بموجبه أو إثباته وعلمه بالحق وأنه ترك في يده مالا. ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة. ولا يتوجه بها يمين على المنكر. ولو ادعى الوارث لموروثه مالا سمع دعواه سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن. ويقضى بالشاهد واليمين في الأموال والديون. ولا يقبل في غيره مثل الهلال والحدود والطلاق والقصاص. ويشترط شهادة الشاهد أولا، وتعديله. ولو بدأ باليمين وقعت لاغية. ويفتقر إلى اعادتها بعد الاقامة. ولا يحلف مع عدم العلم ولا يثبت مال غيره (1). مسألتان: (الأولى): لا يحكم الحاكم باخبار لحاكم آخر، ولا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره. نعم لو حكم بين الخصوم واثبت الحكم واشهد على نفسه فشهد شاهدان ________________________________________ (1) إي: مال لغيره. وفي الشرح الكبير: فلو ادعى غريم الميت مالا له (للميت) على آخر مع شاهد فان حلف الوارث ثبت وان امتنع لم يحلف الغريم ولا يجبر الوارث عليه.. لأن يمينه لاثبات مال الغير. ________________________________________