[ 246 ] حسن، كما لو وقع غيره من النجاسة. (الثالث): كل مانع لاقته نجاسة فقد نجس، كالخمر، والدم، والميتة، والكافر الحربي. وفي الذمي روايتان، أشهرهما: النجاسة. وفي رواية: إذا اضطر إلى مؤاكلته أمره بغسل يده وهي متروكة. ولو كان ما وقعت فيه النجاسة جامدا ألقي ما يكتنف النجاسة وحل ما عداه. ولو كان المائع دهنا جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء خاصة لا تحت الأظلة. ولا يحل ما يقطع من أليات الغنم، ولا يستصبح بما يذاب منها، وما يموت فيه ما له نفس سائلة من المائع نجس دون ما لا نفس له. (الرابع): ابوال ما لا يؤكل لحمه. وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟ قيل: نعم، إلا بول الابل، والتحليل أشبه. (الخامس): ألبان الحيوان المحرم كاللبوة، والذئبة، والهرة، ويكره ما كان لحمه مكروها كالأتن حليبه وجامده. (القسم السادس): في اللواحق، وهي سبع: (الاولى): شعر الخنزير نجس سواء أخذ من حي أو ميت على الاظهر. فان اضطر استعمل ما دسم فيه وغسل يده. ويجوز الاستقاء بجلود الميتة ولا يصلى بمائها. (الثانية): إذا وجد لحم فاشتبه ألقي في النار فان انقبض فهو ذكي وان انبسط فهو ميتة. ولو اختلط الذكي بالميتة اجتنبا. وفي رواية الحلبي: يباع ممن يستحل الميتة. على الاصح. (الثالثة): لا يأكل الانسان من مال غيره إلا باذنه. وقد رخص مع عدم الاذن في الاكل من بيوت من تضمنته الآية إذا لم يعلم الكراهية. وكذا ما يمر الانسان به من ثمرة النخل. وفي ثمرة الزرع والشجر تردد. ولا يقصد ولا يحمل. ________________________________________