[ 245 ] كان الحيوان طاهرا في حال الحياة وهو عشرة: الصوف، والشعر، والوبر، والريش، والقرن، والعظم، والسن، والظلف، والبيض إذا اكتسى القشر الاعلى، والانفحة. وفي اللبن روايتان، والاشبه التحريم. (الثاني): ما يحرم من الذبيحة وهو خمسة: القضيب، والانثيان، والطحال، والفرث، والدم. وفي المثانة والمرارة تردد، أشبهه: التحريم للاستخباث. وفي الفرج، والعلباء، والنخاع، وذات الاشاجع، والغدد، وخرزة الدماغ، والحدق خلاف، أشبهه: الكراهية. وتكره الكلى، والقلب والعروق. وإذا شوى الطحال مثقوبا فما تحته حرام وإلا فهو حلال (1).. (الثالث): الاعيان النجسة: كالعذرات وما أبين من حي، والعجين إذا عجن بالماء النجس، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه، لان النار قد طهرته. (الرابع): الطين: وهو حرام إلا طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة. (الخامس): السموم القاتلة، قليلها وكثيرها، وما يقتل كثيره فالمحرم ما بلغ ذلك الحد. (القسم الخامس): في المائعات. والمحرم خمسة: (الاول): الخمر، وكل مسكر، والعصير إذا غلا. (الثاني): الدم. وكذا العلقة ولو في البيضة، وفي نجاستها تردد، أشبه: النجاسة. ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي، لم يحرق المرق، ولا ما فيها إذا ذهب بالغليان. ومن الاصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل وهو ________________________________________ (1) ولو شوى الطحال مع اللحم، ولم يكن مثقوبا لم يحرم اللحم، وكذا لو كان اللحم فوقه، أما لو كان مثقوبا. وكان اللحم تحته حرم ________________________________________