[ 736 ] ولا بد من تكرار الاصطياد به، متصفا بهذه الشرائط، ليتحقق حصولها فيه. ولا يكفي إنفاقها مرة (5). ويشترط في المرسل شروط أربعة: الأول: أن يكون مسلما أو بحكمه كالصبي. فلو أرسله المجوسي أو الوثني، لم يحل أكل ما يقتله. وإن أرسله اليهودي أو النصراني فيه خلاف، أظهره أنه لا يحل. الثاني: أن يرسله للاصطياد فلو استرسل من نفسه (6)، لم يحل مقتوله. نعم، لو زجره عقيب الاسترسال فوقف، ثم أغراه صح، لأن الاسترسال انقطع بوقوفه، وصار الاغراء إرسالا مستأنفا. ولا كذلك لو استرسل فأغراه. الثالث: أن يسمي عند إرساله فلو ترك التسمية عمدا، لم يحل ما يقتله، ولا يضر لو كان نسيانا ولو أرسل واحد، وسمى به آخر، لم يحل الصيد مع قتله له (7). ولو سمى فأرسل آخر كلبه ولم يسم، فاشتركا في قتل الصيد، لم يحل. الرابع: أن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة فلو وجد مقتولا أو ميتا بعد غيبته (8) لم يحل، لاحتمال أن يكون القتل لا منه، سواء وجد الكلب واقفا عليه أو بعيدا منه. ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة والشباك (9)، لكن لا يحل منه إلا ما يدرك ذكاته، ولو كان فيه سلاح. وكذا السهم، إذا لم يكن فيه نصل ولا يخرق، وقيل: يحرم أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه، وقيل: بل يكره، وهو أولى. الثاني في أحكام الاصطياد: ولو أرسل المسلم والوثني آلتهما فقتلاه لم يحل، سواء اتفقت آلتهما ________________________________________ (5) فلو أرسل كلبا كان من عادته الاكل من الصيد، فلم يأكل هذه المرة، مات الصيد لم يحل إلا إذا أدركه وذبحه بشرائط الذبح. (6): أي: الكلب بنفسه رأى صيدا وأخذه وقتله بدون أن يرسله صاحبه (أغراه) أي: شجعه على الذهاب بالأصوات الخاصة. (7): أي: قتل الكلب للصيد (وأرسل آخر) يعني: أحدهما سمى وأرسل كلبه، وآخر لم يسم وأرسل كلبه واشترك الكلبان في قتل الصيد لم يحل. (8): أي: غاب عن غير الصائد، خلف جبل، أو حجر، أو شجر، أو في حفرة، أو غير ذلك (لا منه) أي: لامن الكلب بل بسبب سقوط، أو اصطدام أو نحوهما. (9): أنواع مختلفة للصيد يراجع صورها في (المنجد) (ولو كان فيه سلاح) أي: حتى إذا كان في الشبكة مثلا حديدة سقطت على الصيد فقتلته، فلا يحل (أكبر منه) كان يرمي سيفا كبيرا على عصفور فيقتله. ________________________________________
