[ 663 ] نعم، إنصرف الجواب إلى من باشر عتقهم خاصة (28). الرابعة: لو نذر عتق أمته إن وطأها صح، فإن أخرجها من ملكه، إنحلت اليمين. ولو أعادها بملك مستأنف (29)، لم تعد اليمين. الخامسة: إذا نذر عتق كل عبد قديم إنصرف إلى من مضى عليه في ملكه، ستة أشهر فصاعدا (30). السادسة: من أعتق عبده وله مال، فماله لمولاه. وقيل: إن لم يعلم به المولى، فهو له. وإن علمه فهو للمعتق، إلا أن يستثنيه المولى (31)، والأول أشهر. السابعة: إذا أعتق ثلث عبيده - وهم ستة - استخرج الثلث بالقرعة. وصورتها: أن يكتب في ثلاث رقاع (32)، اسم اثنين في كل رقعة ثم يخرج على الحرية أو الرقبة. فإن أخرج على الحرية، كفت الواحدة وإن أخرج على الرقبة، إفتقر إلى إخراج اثنين. فإن تساووا عددا وقيمة (33) أو اختلفت القيمة مع إمكان التعديل أثلاثا، فلا بحث. وإن اختلفت القيمة، ولم يمكن التعديل، أخرج ثلثهم قيمة وطرح اعتبار العدد، وفيه تردد. وإن تعذر التعديل عددا وقيمة (34)، أخرجنا على الحرية، حتى يستوفي الثلث قيمة، ولو قصرت قيمة المخرج أكملنا الثلث، ولو بجزء من آخر. الثامنة: من اشترى أمة نسيئة ولم ينقد (35) ثمنها، فأعتقها وتزوجها ومات ولم يخلف ________________________________________ (28): لا إلى جميعهم، فلا يكون هذا إقرارا منه على عتق جميع مماليكه. (29): أي: بملك جديد، بشراء، أو هبة، أو نحوهما (لم تعد اليمين) فلا يجب عتقها إن وطأها لأن تلك اليمين كانت بالنسبة للملك الأول. (30): إذا لم يقصد غير ذلك، لأن النذر تابع للقصد. (31): بأن يقول (أنت حر إلا مالك). (32): يعني: ثلاثة أوراق (على الدية أو الرقية) بأن توضع الاوراق الثلاثة في كيس ونحوه ويجال ثم تخرج ورقة باسم الحرية أو الرقية لا فرق، لأنه إن أخرج باسم الحرية فورقة واحدة تكفي باسم من كان، لأن كل ورقة فيها اسم ثلث العبيد، وإن أخرج باسم الرقية يجب إخراج ورقتين، لأن الرق ثلثين. (33): كما لو كان العبيد ستة وكان قيمة كل واحد منهم خمسين مثلا (أو اختلفت مع امكان) كما لو كان قيمة ثلاثة منهم كل واحد مئة، وقيمة ثلاثة كل واحد خمسين (ولم يكن التعديل) بين القيمة والعدد كما لو كان قيمة واحد من الستة مئة، وقيمة اثنين منها تسعين، وقيمة ثلاثة منها مئة وعشرة، فقلت القيمة وهو مئة لا يوافق ثلث العدد وهو اثنان (وفيه تردد) لاحتمال عتق اثنين منها وإن كان قيمتهما أقل أو أكثر من الثلث لرواية عن النبي (صلى الله عليه وآله) ربما يستظهر منها ذلك (34): وكما لو كان العدد خمسة حيث لا ثلث له. (35): أي: لم يدفع قيمتها للبائع (ولم يخلف) أي: لم يترك شيئا يمكن أن يحتل ثمنا للامة. ________________________________________
