[ 602 ] ولو كان رجعيا، اعتدت عدة الوفاة، من حين الوفاة (223). والمفقود إن عرف خبره، أو أنفق على زوجته وليه فلا خيار لها (224)، ولو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها، فإن صبرت فلا بحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم، أجلها أربع سنين، وتفحص عنه. فإن عرف خبره صبرت، وعلى الامام أن ينفق عليها، من بيت المال. وإن لم يعرف خبره، أمرها بالاعتداد عدة الوفاة (225)، ثم تحل للأزواج. فلو جاء زوجها، وقد خرجت من العدة ونكحت، فلا سبيل له عليها (226)، وإن جاء وهي في العدة، فهو أملك بها (227). وإن خرجت من العدة ولم تتزوج، فيه روايتان، أشهرهما أنه لا سبيل له عليها (228). فروع: الأول: لو نكحت بعد العدة (229)، ثم بان موت الزوج، كان العقد الثاني صحيحا ولا عدة (230)، سواء كان موته قبل العدة أو معها أو بعدها (231)، لأن العقد الأول سقط اعتباره في نظر الشرع (232)، فلا حكم لموته كمالا حكم لحياته. الثاني: لا نفقة على الغائب في زمان العدة (233)، ولو حضر قبل انقضائها، نظرا إلى ________________________________________ (223): لأن المطلقة رجعية بمنزلة الزوجة. (224): ولو تركها زوجها ولم يأتها طويلا. (225): بعد تمام الأربع السنين (ثم تحل للأزواج) يعني: يجوز لها أن تتزوج. (226): لحكم الشارع - المالك الحقيقي - عليها بالفراق عن زوجها المفقود. (227): أي: فهي زوجته. (228): أي: لا تكون زوجته. بل هي أجنبية عنه، فإن رضيت بالنكاح منه جديدا نكحها إن شاء وإلا فلا. (229): أي: العدة التي أمرها الحاكم الشرعي بها أربعة أشهر وعشرا. (230): يعني: وليس عليها عدة الوفاة من حين بلوغها خبر وفاة الزوج المفقود - كما يجب على كل زوجة العدة من حين وصول خبر وفاة زوجها إليها -. (231): (قبل العدة) كما لو أمرها الحاكم الشرعي بالعدة من يوم الجمعة، فتبين موت زوجها يوم الخميس (أو معها) أي: مات في أثناء العدة، فلا يجب عليها استئناف العدة (أو بعدها) أي: مات بعد تمام العدة وقبل زواجها من الثاني. (232): يعني: الشارع أسقط اعتبار النكاح الأول - بدون ملاحظة طلاق أو موت أو حياة - فلا أثر للموت والطلاق بل وحتى حياة الزوج -. (233): يعني لو حكم الشارع على المرأة المفقود زوجها بالعدة، فهي أثناء العدة ليس في مال الزوج نفقة لها حتى ولو صادف مجيئ الزوج قبل انقضاء العدة. ________________________________________