[ 601 ] ومتى طلقت في أول الهلال، اعتدت بثلاثة أشهر أهلة (197). ولو طلقت في أثنائه، اعتدت بهلالين، وأخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأول (198)، قيل: تكمل ثلاثين (199)، وهو أشبه. تفريع: لو ارتابت بالحمل، بعد انقضاء العدة والنكاح، لم يبطل (200) وكذا لو حدثت الريبة بالحمل، بعد العدة وقبل النكاح (201). وأما لو ارتابت به، قبل انقضاء العدة، لم تنكح، ولو انقضت العدة (202). ولو قيل بالجواز، ما لم لم يتيقن الحمل، كان حسنا، وعلى التقديرات (203) لو ظهر حمل، بطل النكاح الثاني، لتحقق وقوعه في العدة (204). الفصل الرابع: في الحامل: وهي تعتد في الطلاق بوضعه، ولو بعد الطلاق بلا فصل، سواء كان تاما أو غير تام. ولو كان علقة (205)، بعد أن يتحقق أنه حمل، ولا عبرة بما يشك فيه (206). ولو طلقت فادعت الحمل، صبر عليها أقصى الحمل (207)، وهي تسعة أشهر، ثم ________________________________________ (197): سواء كان الشهر ثلاثين يوما، أو تسعة وعشرين يوما. (198): فلو طلقت في العاشر من رجب، انتهت عدتها في العاشر من شوال، سواء صار مجموع أيامها تسعين يوما، أو تسعة وثمانين، أو ثمانية وثمانين، أو سبعة وثمانين - حسب كون الأشهر كلها أو بعضها كاملة أو ناقصة -. (199): يعني: تحسب عدتها تسعين يوما، فإن كانت الأشهر الثلاثة ناقصة كلها تتم عدتها في الثالث عشر من شهر شوال، وهكذا. (200): (ارتابت بالحمل) أي: شكت واحتملت وجود حمل لأجل ثقل أو وحام وغيرهما (والنكاح) من شخص آخر (لم يبطل) النكاح، فلا يكون هذا الشك موجبا لبطلان النكاح. (201): فيجوز لها أن تنكح، لأصالة عدم الحمل. (202): يعني: حتى ولو انقضت العدة، لكن مادام الريب والشك باقيا. (203): الشك في الحمل بعد العدة والنكاح معا، والشك قبلهما، والشك بينهما. (204): ويجب عليه اعتزالها، وتكون أجنبية عن الزوج الثاني، فإن كان طلاق الزوج الأول رجعيا بحيث يجوز له الرجوع على زوجته مادامت في العدة جاز للأول الرجوع إليها، وإن لم يكن طلاق الزوج الأول رجعيا، مثل أن طلاقا ثالثا، أو نحوه، جاز للزوج الثاني نكاحها بعد الوضع إن كان لم يدخل بها، ولم يكن عالما بالتحريم، وإن كان دخل بها حتى مع الجهل، أو كان عالما بالتحريم حتى مع عدم الدخول حرمت على الزوج الثاني أبدا. والفصيل في كتاب النكاح. (205): (سواء كان) ما وضعته (ولو علقة) أي: قطعة دم. (206): فإذا كان الشك اعتدت بالاقراء، أو الأشهر. (207): في الأحكام التي للمعتدة، كعدم إخراجها من البيت، وعدم جواز تزويج اختها، أو الخامسة إن كانت عدة رجعية، وهكذا ________________________________________