[ 60 ] والترتيب (124) شرط في صحة الآذان والاقامة. ويستحب فيهما سبعة أشياء: أن يكون مستقبل القبلة، وأن يقف على أواخر الفصول (125)، ويتأنى في الآذان، ويحدر في الاقامة، وأن لا يتكلم في خلالهما، وأن يفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة إلا في المغرب، فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة (126)، وأن يرفع الصوت به إذا كان ذكرا، وكل ذلك يتأكد في الاقامة. ويكره الترجيع (127) في الآذان أن يريد الاشعار.. وكذا يكره قول: الصلاة خير من النوم (128). الرابع في أحكام الآذان وفيه مسائل: الأولى: من نام في خلال الآذان أو الاقامة ثم استيقظ، استحب له استئنافه، ويجوز له البناء (129)، وكذا إن أغمي عليه. ________________________________________ = رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين) و (خصوص) ما روي مرسلا: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن يؤذن يوم الغدير ويضاف الشهادة بالولاية لعلي عليه السلام، فاعترض على النبي صلى الله عليه وآله بعض الأصحاب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله (ففيم كنا؟) وخصوص ما رواه الشيخ الطوسي (قده) في المبسوط (فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار الخ). ونأخذ رواية الطوسي، وندع درايته في أن تلك الأخبار شاذة، وذلك لكفاية مثل ذلك في الاندراج تحت عمومات التسامح في أدلة السنن، وهكذا رمى الصدوق قدس سره رواة هذه الأخبار بالتفويض غير مضر لما ثبت أن بالتفويض سريعا حتى لمن لا يقول: بسهو النبي صلى الله عليه وآله الذي كاد أن ينعقد على عدمه إجماع الشيعة، بل هو هو باستثناء الصدوق قدس سره (فرواية) الصدوق معتبرة، ودرايته للقرينة الخارجية غير معتبرة، ولهذا البحث بالتفصيل مجال آخر سنذكره إن شاء الله في شرحنا الكبير على العروة الوثقى. (124) الترتيب) بين فصول الآذان، وفصول الاقامة، بأن لا يقدم ولا يؤخر، وهكذا الترتيب بين نفس الآذان والاقامة، بتقديم الآذان على الاقامة دون العكس (125) أي: لا يحرك الحرف الأخير ويوصله بالجملة التي بعدها (فلا يقول الله أكبر الله أكبر) برفع الراء من أكبر الأول. (126) أي: سكوت قليل، كنصف دقيقة مثلا. (127) قال صاحب المدارك: (اختلف العلماء في حقيقة الترجيع فقال الشيخ في المبسوط إنه تكرار التكبير والشهادتين من أول الآذان وقال الشهيد في الذكرى إنه تكرار الفصل زيادة على الموظف الخ) (والمراد بالاشعار) أن يكون قصده وصول الآذان إلى أكبر عدد ممكن من الناس (128) في المسالك: (بل الأصح التحريم، لأن الآذان والاقامة سنتان متلقيتان من الشرع كسائر العبادات فالزيادة فيهما تشريع محرم) ويدل عليه ما في فقه الرضا عليه السلام - بعد ذكر فصول الآذان - (ليس فيها ترجيع ولا تردد ولا الصلاة خير من النوم) وما عن أصل زيد النرسي عن أبي الحسن عليه السلام قال (الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية وليس ذلك من أصل الآذان) (وصحيحة) معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الآذان والاقامة فقال: لا نعرفه) إلى غير ذلك (هذا) كله إذا لم ينقص (حي على خير العمل) كما تفعله العامة من تبديل حي على خير العمل بالصلاة خير النوم في أذان الفجر، وإلا كان بدعة أكيدة وحراما، وهو خلاف القرآن (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) (129) أي: التكميل، لا الابتداء من أول. ________________________________________