[ 59 ] ويقيم. ولو أذن للأولى من ورده (115)، ثم أقام للبواقي، كان دونه في الفضل. ويصلي يوم الجمعة، الظهر بأذان وإقامة، العصر بإقامة. وكذا في الظهر والعصر بعرفة. ولو صلى الامام جماعة وجاء آخرون، لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية (116)، وما دام الأولى لم تتفرق. فإن تفرقت صفوفهم، أذن الاخرون وأقاموا. وإذا أذن المنفرد، ثم أراد الجماعة، أعاد الاذان والاقامة. الثاني في المؤذن ويعتبر فيه: العقل، والاسلام، والذكورة (117)، ولا يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزا. ويستحب: أن يكون عدلا. صيتا. مبصرا (118). بصيرا بالأوقات. متطهرا. قائما على مرتفع. ولو أذنت المرأة للنساء جاز. ولو صلى منفردا، ولم يؤذن - ساهيا - رجع إلى الاذان، مستقبلا صلاته ما لم يركع (119)، وفيه رواية أخرى (120)، ويعطي الأجرة من بيت المال، إذا لم يوجد من يتطوع به (121). الثالث في كيفية الاذان: ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، وقد رخص تقديمه على الصبح (122) لكن يستحب إعادته بعد طلوعه. والآذان على الأشهر ثمانية عشر فصلا: التكبير أربع، والشهادة بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم يقول: حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح ثم حي على خير العمل، والتكبير بعده، ثم التهليل. كل فصل مرتان. والاقامة فصولها مثنى مثنى، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين، ويسقط من التهليل في آخرها مرة واحدة (123). ________________________________________ (115) (الورد) - بالكسر - هو قيامه للاتيان بعدة صلوات. (116) يعني: يسقط عنهم الآذان والاقامة، لكن تركهما رخصة ومكروه أيضا (117) في الآذان الاعلامي، وآذان الجماعة للرجال. (118) (صيتا) يعني: قوى الصوت، وحسن الصوت أيضا (مبصرا) أي: لا يكون أعمى (119) يعني: إذا تذكر قبل الركوع أنه نسى الآذان، قطع صلاته، وأذن، وابتدأ في الصلاة. (120) تقول بالمعنى في صلاته، وعدم قطعها. (121) أي: إذا لم يوجد من يؤذن بلا أجرة (122) لأنه ينفع الجيران ليقوموا عن النوم، وليتأهبوا لصلاة الصبح أول الفجر، - كما في الروايات -. (123) ويستحب قول (أشهد أن عليا ولي الله) بعد الشهادة بالرسالة - وذلك - مضافا إلى الشهرة عملا وفتوى بين الأصحاب قديما وحديثا - لدليلين من (عموم) قول الصادق عليه السلام في خبر القاسم بن معاوية المروية في الاحتجاج (إذا قال أحدكم لا اله إلا الله، محمد = ________________________________________