[ 572 ] تفريع على التمكين: لو كان غائبا، فحضرت عند الحاكم، وبذلت التمكين (533)، لم تجب النفقة إلا بعد إعلامه، ووصوله أو وكيله، وتسلمها. ولو أعلم، فلم يبادر ولم ينفذ وكيلا، سقط عنه قدر وصوله (534)، والزم بما زاد. ولو نشزت، وعادت إلى الطاعة، لم تجب النفقة حتى يعلم، وينقضي زمان يمكنه الوصول إليها أو وكيله (535). ولو ارتدت سقطت النفقة. ولو عادت فأسلمت، عادت نفقتها عند إسلامها، لأن الردة سبب السقوط وقد زالت. وليس كذلك الأولى (436) لأن النشوز خرجت عن قبضه، فلا تستحق النفقة إلا بعودها إلى قبضه. الرابعة: إذا ادعت البائن إنها حامل، صرفت إليها النفقة يوما فيوما، فإن تبين الحمل وإلا استعيدت. ولا ينفق على بائن غير المطلقة الحامل. وقال الشيخ رحمه الله: ينفق (537)، لأن النفقة للولد. فرع: على قوله: إذا لا عنها فبانت منه وهي حامل فلا نفقة لها لانتفاء الولد وكذا لو طلقها، ثم ظهر بها حمل فأنكره ولا عنها. ولو أكذب نفسه بعد اللعان واستلحقه، لزمه الانفاق لأنه من حقوق الولد. الخامسة: قال الشيخ رحمه الله: نفقة زوجة المملوك تتعلق برقبته (538)، إن لم يكن مكتسبا، ويباع منه في كل يوم بقدر ما يجب عليه. وقال آخرون: يجب في كسبه. ولو قيل: يلزم السيد، لوقوع العقد بإذنه كان حسنا. وقال رحمه الله: ولو كان مكاتبا، لم يجب نفقة ولده من زوجته، ويلزمه نفقة الولد من أمته (539)، لأنه ماله. ولو تحرر منه شئ، كانت نفقته في ماله، بقدر ما تحرر منه. ________________________________________ (533) أي: أخبرت الحاكم بأنها مستعدة للتمكين لزوجها (إعلامه) أي: إخبار الزوج (ووصوله) أي الزوج إلى الزوجة (أو) وصول (وكيله) إلى الزوجة لينقلها إليه مثلا (وتسلمها) أي: تسلم الزوج أو وكيل الزوج الزوجة. (534) مثلا: في شهر رجب أعلم الزوج بتمكين زوجته فلم يأتيها، وكان وصل الزوج إليها يستغرق شهرا، فليس عليه نفقة هذا الشهر، وإما الزائد على الشهر فعليه نفقتها. (535) فيما لو لم يقدر الزوج الوصول بنفسه، أو لم يرد المجئ بنفسه. (536) وهي التي نشزت وغابت عن الزوج حين النشوز (إلا بعودها إلى قبضته) والمرتدة لم تخرج عن قبضة الزوج، وإنما حرم شرعا وطئها. (537) أي: قال ينفق على الحامل مطلقا ولو لم تكن مطلقة كالموطوءة شبهة، (فرع على قوله) أي: بناءا على قول الشيخ رحمه الله من أن النفقة للولد (إذا لا عنها) بنفي الولد (لانتفاء الولد) يعني: لأن الولد ليس ولدا له (لأنه) أي: الأنفاق (من حقوق الولد) وقد ثبت الولد (538) يعني: تكون من عين العبد، لا على المولى، ولا في ذمة العبد (يجب في كسبه) وفي بعض النسخ كنسخة الجواهر وغيرها (في ذمته) فلا يباع منه شئ، بل يصير دينا ويتراكم حتى إذا انعتق وجب عليه أداؤه. (539) يعني: لو كانت زوجة المكاتب أمة للمولى وجب على المولى نفقة ولدها، ولو لم تكن أمته فلا تجب نفقته (ولو تحرر منه) من العبد المكاتب (شئ) كما لو تحرر نصفه، فيتحرر من الولد نصفه، فعل المولد نصفها، نفقة ولده، لأن نصفه له. ________________________________________