[ 571 ] ويرجع في جنس المأدوم والملبوس، إلى عادة أمثالها من أهل البلد. وكذا في المسكن. ولها المطالبة بالتفرد بالمسكن. عن مشارك غير الزوج (528). ولا بد في الكسوة من زيادة في الشتاء للتدثر، كالمحشوة لليقظة واللحاف للنوم. ويرجع في جنسها إلى عادة أمثال المرأة. وتزاد إذا كانت من أهل التجمل، زيادة على ثياب البذلة (529)، بما يتجمل أمثالها به. وأما اللواحق: فمسائل: الأولى: لو قالت: أنا أخدم نفسي، ولي نفقة الخادم، لم يجب إجابتها (530). ولو بادرت بالخدمة، من غير إذن، لم تكن لها المطالبة. الثانية: الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين. فلو منعها وانقضى اليوم، استقرت نفقة ذلك اليوم (531)، وكذا نفقة الأيام، وإن لم يقدرها الحاكم، ولم يحكم بها. ولو دفع لها نفقة لمدة، وانقضت تلك المدة ممكنة فقد ملكت النفقة. ولو استفضلت منها، أو انفقت على نفسها من غيرها كانت ملكا لها. ولو دفع إليها كسوة لمدة، جرت العادة ببقائها إليها صح (532). ولو اخلقتها قبل المدة، لم يجب عليه بدلها. ولو انقضت المدة، والكسوة باقية، طالبته بكسوة لما يستقبل. ولو سلم إليها نفقة لمدة، ثم طلقها قبل انقضائها، استعاد نفقة الزمان المتخلف، إلا نصيب يوم الطلاق وأما الكسوة فله استعادتها، ما لم تنقض المدة المضروبة لها. الثالثة: إذا دخل بها، واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة، لم تكن لها مطالبته بمدة مؤاكلته. ولو تزوجها ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة، لم تجب لها النفقة، على القول بأن التمكين موجب للنفقة أو شرط فيها، إذ لا وثوق لحصول التمكين لو طلبه. ________________________________________ (528) يعني: التفرد بالحجرة، أو بالدار، وقيده الجواهر وغيره: بأن يكون ذلك من شأنها وهو حسن (كالمحشفة) أي: الملابس التي لها حشو وطبقات، وتسمى في عصرنا (بالمبطن). (529) أي: الثياب العادية التي تلبس في البيت أو عند من لا تحتشم منه. (530) بل كان الخيار للزوج في أن يقبل منها ذلك، أو أن يأتيها بمن يخدمها، أو يخدم هو بنفسه. (531) يعني: صارت دينا بذمة الزوج (وإن لم يقدرها الحاكم) أي: لم يعين مقدارها، فإنه لا يحتاج، إلى تعيين الحاكم (ولو استفضلت) أي: ضيقت على نفسها لتوفر من المال. (532) كثياب تصلح لستة أشهر مثلا (ولو اخلقتها) أي: جعلتها عتيقة ممزقة. ________________________________________