[ 558 ] وتسقط القسمة بالسفر (452)، وقيل: يقضي سفر النقلة والاقامة، دون سفر الغيبة. ويستحب: أن يقرع بينهن، إذا أراد استصحاب بعضهن (453)، وهل يجوز العدول عمن خرج اسمها إلى غيرها؟ قيل: لا، لأنها تعينت للسفر، وفيه تردد. ولا يتوقف قسم الأمة على إذن المالك، لأنه لا حظ له فيه (454). ويستحب: التسوية بين الزوجات في الإنفاق (455)، وإطلاق الوجه، والجماع، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها، وإن يأذن لها في حضور موت أبيها وأمها، وله منعها عن عيادة أبيها وأمها (456)، وعن الخروج من منزلة إلا لحق واجب (457). وأ ما اللواحق فمسائل: الأولى: القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة، لإشتراك ثمرته (458) فلو أسقطت حقها منه، كان للزوج الخيار. ولها أن تهب ليلتها للزوج أو لبعضهن مع رضاه. فإن وهبت للزوج، وضعها حيث شاء. وإن وهبتها لهن، وجب قسمتها عليهن. وإن وهبتها لبعضهن، اختصت بالموهوبة. وكذا لو وهبت ثلاث منهن لياليهن للرابعة، لزمه المبيت ________________________________________ (452) فيجوز السفر دون أن يحمل معه زوجاته، أو يحمل واحدة منهن ويترك البقية، وليس عليه أن يقضي عند رجوعه الليالي التي كان مسافرا فيها (مثلا) لو كانت له زوجتان فحمل إحديهما في سفر شهرا، ثم عاد لا يجب أن يقضي مع الزوجة الأخرى شهرا (النقلة والاقامة) يعني بقصد الانتقال والبقاء في بلد آخر (مثلا) ولو انتقل من كربلاء المقدسة إلى النجف الاشرف وأقام بالنجف وترك زوجاته في كربلاء فإذا عاد إلى كربلاء أو دعا زوجاته إلى النجف وجب عليه قضاء تلك المدة (سفر الغيبة) للتجارة، أو السياحة، أو التبليغ الاسلامي ونحو ذلك. (453) فأية زوجة خرجت اسمها أصطحبها، تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله) فإنه إذا أراد سفرا اقرع بين نسائه فأيتهن خرج اسمها أخرجها - كما في المسالك - (وفيه تردد) لأن القرعة هنا مستحبة، فلا تكون ملزمة للحكم. (454) أي: لا نصيب للمالك في القسم، فليس للمالك منعها، أو إلزامه بمطالبة، أو نحو ذلك. (455) فلو اشترى لواحدة ثوبا اشترى مثله للأخريات (واطلاق الوجه) بأن لا يبسط وجهه مع واحدة أكثر من الأخريات (والجماع) فلو جامع واحدة كل أسبوع جامع لأخريات أيضا كل أسبوع. (456) إذا لم يكن قطع رحم وكان من العاشرة بالمعروف، وإلا لا يجوز للزوج، ولا يجب على الزوجة طاعة في ذلك بل قد يحرم، فإنه لا يطاع الله من حيث يعصى، والرواية الواردة في ذلك وإن كانت أخص مطلقا لكنها ضعيفة السند والدلالة والتفصيل في شرحنا الكبير. (457) كالأمر بالمعروف والنهي المنكر، وتعلم الأحكام الشرعية، والحج الواجب، والتحاكم إلى حاكم الشرع، ونحو ذلك. (458) وهي لذة الزوج أيضا من المضاجعة (كان للزوج الخيار) فله أن لا يضاجعها، وله أن يضاجعها فإذا أراد الزوج المضاجعة وجب عليها التمكين (مع رضاه) أي: رضا الزوج، وإن لم يرض الزوج لغت الهبة (عليهن) فيضاجع كل واحدة منهن ليلة أخرى من الأربع ليال (من غير إخلال) أي: كل الليالي بلا استثناء. ________________________________________