[ 557 ] ثم يجب التسوية على الترتيب، وهو أشبه. والواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة. ويختص الوجوب بالليل دون النهار، وقيل: يكون عندها في ليلتها، ويظل عندها في صبيحتها وهو المروي. وإذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر (448) فللحرة ليلتان وللأمة ليلة. والكتابية كالأمة في القسمة. ولو كانت عنده مسلمة وكتابية، كان للمسلمة ليلتان وللكتابية ليلة. ولو كانتا أمة مسلمة وحرة ذمية، كانتا سواء في القسمة. فروع: لو بات عند الحرة ليلتين (449)، فاعتقت الأمة فرضيت بالعقد، كان لها ليلتان، لأنها صادفت محل الاستحقاق. ولو بات عند الحرة ليلتين، ثم بات عند الأمة ليلة، ثم أعتقت، لم يبت عندها أخرى، لأنها استوفت حقها. ولو بات عند الأمة ليلة، ثم أعتقت قبل استيفاء الحرة، قيل: يقضي للأمة ليلة، لأنها ساوت الحرة، وفيه تردد (450). وليس للموطوءة بالملك قسمة، واحدة كانت أو أكثر. وله أن يطوف على الزوجات في بيوتهن، وإن يستدعيهن إلى منزله وإن يستدعي بعضا ويسعى إلى بعض. وتختص البكر عند الدخول بسبع ليال (451)، والثيب بثلاث، ولا يقضي ذلك. ولو سبق إليه زوجتان، أو؟؟ زوجات في ليلة، قيل: يبتدأ بمن شاء، وقيل: يقرع، والأول أشبه، والثاني أفضل. ________________________________________ (448) يعني: كانت له زوجات بعضهن إماء وبعضهن حرائر. (449) مثاله: بات عند الحرة ليلة السبت وليلة الأحد، وفي يوم الأحد أعتقت الأمة فأقرت بالزواج ورضيت به وجب عليه أن يبيت عند الأمة ليلة الاثنين وليلة الثلاثاء (محل الاستحقاق) أي: كانت حرة وقت حصتها من القسم. (450) لأنه لم يبت بعد عند الحرة ليلتين، حتى تستحق هي أيضا ليلتين. (451) يعني: يجب المبيت عندها سبع ليال متواليات (ولا يقضي ذلك) يعني: لو انقضت السبع ليال، أو الثلاث ولم يبت عند الزوجة الجديدة، كلها أو بعضها ليس عليه قضاؤها - (ولو سبق إليه) أي: تزوج اثنتين مرة واحدة. ________________________________________