[ 537 ] ولو طلقها الزوج ثم باعها المالك، أتمت العدة. وهل يجب أن يستبرئها المشتري (324) بزيادة عن العدة؟ قيل: نعم لأنهما حكمان وتداخلهما على خلاف الأصل، وقيل: ليس عليه استبراؤها، لأنها مستبرأة، وهو أصح. وأما الملك فنوعان: الأول: ملك الرقبة (325) يجوز أن يطأ الإنسان بملك الرقبة، ما زاد عن أربع من غير حصر وأن يجمع في الملك بين المرأة وأمها، لكن متى وطأ واحدة، حرمت عليه الأخرى عينا، وأن يجمع بينها وبين اختها بالملك. ولو وطأ واحدة، حرمت الأخرى جمعا. فلو أخرج الأولى عن ملكه، حلت له الثانية. ويجوز أن يملك موطوءة الأب، كما يجوز للأب أن يملك موطوءة ابنه. ويحرم على كل واحد منهما، وطء من وطأها الآخر عينا. ويحرم على المالك وطء مملوكته إذا زوجها، حتى تحصل الفرقة، وتنقضي عدتها، إن كانت ذات عدة (326). وليس للمولى فسخ العقد، إلا أن يبيعها، فيكون للمشتري الخيار. وكذا: لا يجوز له النظر منها، إلى ما لا يجوز لغير المالك. ولا يجوز له وطء أمة، مشتركة بينه وبين غيره بالملك (327). ولا يجوز للمشتري وطء الأمة، إلا بعد استبرائها. ولو كان لها زوج، فأجاز نكاحه، لم يكن له بعد ذلك فسخ. وكذا لو علم فلم يعترض، إلا أن تفارق الزوج، وتعتد منه، إذا كانت من ذوات العدة. ولو لم يجز نكاحه (328)، لم يكن عليها عدة، وكفاه الاستبراء في جواز الوطء. ________________________________________ (324) أي: يطلب براءة رحمها من الحمل بحيضة مثلا. (325) أي: ملك العين (بين المرأة وأمها) يعني: يشتري أما وبنتا معا (عينا) يعني: حتى لو ماتت الموطوءة أو أخرجها عن ملكه ببيع أو شبهه لا يحل له وطئ الأخرى. (326) الصغيرة، وغير المدخول بها، واليائسة، لا عدة لهن، والتي لها عدة هي الكبيرة، المدخول بها غير اليائسة (وليس للمولى فسخ العقد) يعني: إذا زوجها المولى فلا حق له في ابطال النكاح لأن الطلاق بيد الزوج سواء كان الزوج حرا أم عبدا (وكذا) يعني: إذا زوجها تصير كالأجنبية على المالك. (327) بالملك: متعلق ب‍ (وطئ) مقابل الوطئ بالنكاح من الشريك الذي مر عند رقم (311) أنه قال بعض الفقهاء بجوازه إلا بعد استبرائها) إذا كانت أمة لرجل، وكانت في سن من تحيض، ولم تكن صغيرة، وكانت مدخولا بها (فأجاز) المشتري (وكذا) ليس للمشتري الفسخ (لو علم) المشتري إنها زوجة. (328) يعني: لو اشترى أمة مزوجة، ولم يجز النكاح، بطل النكاح، فورا، ولا يجب للأمة عدة (وكفاه الاستبراء) بحيضة إن كانت تحيض، وبخمسة وأربعين يوما إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض. ________________________________________