[ 536 ] على رواية فيها ضعف. ولو كانا لمالك، فباعهما لإثنين، كان الخيار لكل واحد من المبتاعين. وكذا لو اشتراهما واحد. وكذا لو باع أحدهما، كان الخيار للمشتري وللبائع، ولا يثبت عقدهما إلا برضا المتبايعين. ولو حصل بينهما أولاد، كانوا لموالي الأبوين. مسائل ثلاث: الأولى: إذا زوج أمته، ملك المهر لثبوته في ملكه. فإن باعها قبل الدخول، سقط المهر، لانفساخ العقد الذي ثبت المهر باعتباره. فإن أجاز المشتري، كان المهر له، لأن إجازته كالعقد المستأنف، ولو باعها بعد الدخول، كان المهر للأول، سواء أجاز الثاني أو فسخ، لاستقراره في ملك الأول، وفيها أقوال مختلفة والمحصل ما ذكرناه. الثانية: لو زوج عبده بحرة، ثم باعه قبل الدخول، قيل: كان للمشتري الفسخ، وعلى المولى (320) نصف المهر، ومن الأصحاب من أنكر الأمرين. الثالثة: لو باع أمته وادعى (321) إن حملها منه، وأنكر المشتري، لم يقبل قوله في إفساد البيع، ويقبل في التحاق الولد، لأنه إقرار لا يتضرر به الغير، وفيه تردد. وأما الطلاق: فإذا تزوج العبد بإذن مولاه حرة، أو أمة لغيره، لم يكن له إجباره على الطلاق ولا منعه (322). ولو زوجه أمته، كان عقدا صحيحا لا إباحة، وكان الطلاق بيد المولى. وله أن يفرق بينهما بغير لفظ الطلاق، مثل أن يقول: فسخت عقدكما أو يأمر أحدهما باعتزال صاحبه. وهل يكون هذا اللفظ طلاقا؟ قيل: نعم، حتى لو كرره مرتين وبينهما رجعة، حرمت عليه، حتى تنكح زوجا غيره (323 (، وقيل: بل يكون فسخا وهو أشبه. ________________________________________ = المشترين، مشتري العبد ومشتري الأمة، ولا يثبت النكاح إلا برضا كلا المشتريين (ولذا لو باع أحدهما) أي العبد أو الأمة (ولو حصل بينهما أولاد) هو ما رضي البائع والمشتري فيما لو باع أحدهما فقط، أو بعد ما رضي المشتريان فيما لو باعهما الشخصين. (320) يعني: على المولى البائع (أنكر الأمرين) فقال: ليس على المولى الأول شئ، ولا يجوز للمشتري الفسخ. (321) أي: ادعي المولى بعد ذلك إن حمل الأمة من نفسه بحيث يمكن حمله على الصحة (لم يقبل قوله) أي: قول البائع (لأنه) أي: التحاق الولد (وفيه تردد) لتفرد المشتري بذلك لو مات الأب ولم يترك وارثا سواه (فتأمل). (322) فإن الطلاق بيد الزوج، وهو العبد، إن شاء طلق، وإن شاء لم يطلق (لا إباحة) ذهب ابن إدريس إلى كونه إباحة لا عقد نكاح (باعتزال صاحبه) كأن يقول للعبد: اترك زوجتك أو يقول للزوجة: أتركي زوجك، ونحو ذلك. (323) لأن الأمة إذا طلقت مرتين حرمت إلا بمحلل (بل يكون فسخا) لا رجعة فيه وليس فيه أحكام الطلاق سوى ما ________________________________________