[ 51 ] السادسة: ما يفوت من النوافل ليلا، يستحب تعجيله ولو في النهار. وما يفوت نهارا، يستحب تعجيله ولو ليلا، ولا ينتظر بها النهار. السابعة: الافضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها، إلا المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات، فإن تأخيرها إلى المزدلفة أولى - ولو صار إلى ربع الليل -. والعشاء الافضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الاحمر (39). والمتنفل يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما. والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب (40). الثامنة: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر، فإن ذكر وهو فيها، عدل بنيته. وإن لم يذكر حتى فرغ، فإن كان قد صلى في أول وقت الظهر (41)، عاد بعد أن يصلي الظهر على الأشبه. وإن كان في الوقت المشترك، أو دخل وهو فيها، أجزأته وأتى بالظهر (42). المقدمة الثالثة: في القبلة والنظر في القبلة، والمستقبل، وما يجب له، وأحكام الخلل (43). الأول: القبلة: وهي: الكعبة لمن كان في المسجد. والمسجد لمن كان في الحرم. والحرم لمن خرج عنه، على الأظهر. وجهة الكعبة هي القبلة لا البنية، ولو زالت البنية صلى إلى جهتها، كما يصلي من هو أعلى. موقفا منها. وإن صلى في جوفها، استقبل على أي جدرانها شاء، على كراهية في الفريضة (44). ولو صلى على سطحها، أبرز بين يديه منها ما يصلي إليه (44)، وقيل: يستلقي على ظهره ويصلي موميا إلى البيت المعمور (46)، والأول أصح، ________________________________________ (39) أي الحمرة المغربية، التي تزول غالبا قرابة ساعة بعد غروب الشمس (لكن) الظاهر أن ذلك لمن كان متشاغلا بالنوافل، لا مطلقا. (40) يعني: المستحاضة الكثيرة التي عليها الغسل ثلاث مرات في كل يوم، يستحب لها أن تؤخر الظهر إلى آخر وقت فضيلة الظهر، فتغتسل وتصلي الظهرين معا، وتؤخر المغرب إلى آخر وقت فضيلة المغرب، فتغتسل وتصلي العشائين معا. (41) يعني: وقع تمام صلاة العصر في الوقت المختص بالظهر، بأن كان ابتداء العصر عند أول لحظة من الزوال. (42) أي: بالظهر فقط. (43) (المستقبل) يعني: من الذي يجب عليه الاستقبال - بصيغة الفاعل - (ما يجب له) يعني: ما هي الاشياء التي يجب عندها استقبال القبلة (والخلل) يعني: المخالفات عمدا أو سهوا أو نسيانا، أو جهلا ونحوها. (44) يعني: يكره صلاة الفريضة داخل الكعبة. (45) يعني: يجب أن يكون شئ من سطح الكعبة قدام المصلي وإلا لم تصح. (46) (موميا) يعني: بالايماء والاشارة بغمض العين وفتحها (والبيت المعمور) هو مكان الملائكة في السماء واقع مقابلا للكعبة، ويسمى أيضا (الضراح) كما في بعض الأحاديث. ________________________________________