[ 50 ] يستأنف على الأشبه. وإن بقي من الوقت دون الركعة، بنى على نافلته، ولا يجدد نية الفرض (34). الثالثة: إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت، لم يجز له التعويل على الظن. فإن فقد العلم اجتهد. فإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى. فإن انكشف له فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف (35). وإن كان الوقت دخل وهو متلبس - ولو قبل التسليم لم يعد على الأظهر. ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة. الرابعة: الفرائض اليومية مرتبة في القضاء. فلو دخل في فريضة فذكر أن عليه سابقة، عدل بنيته ما دام العدول ممكنا (36)، وإلا أستأنف المرتبة. الخامسة: يكره النوافل المبتدأة (37): عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر (38) ولا بأس بما له سبب: كصلاة الزيارات، والحاجة، والنوافل المرتبة. ________________________________________ (34) بلوغ الصبي إما بالسن كالدخول في السنة السادسة عشرة للذكر، وفي السنة العاشرة للأنثى، وإما يكون بنبات الشعر الخشن على العانة وهو للذكر، أو بالاحتلام وخروج المني، فالأولان (بلوغ بما لا يبطل الطهارة) والأخيرة (بلوغ بما يبطل الطهارة) لأنه إن كان الصبي متوضأ فبلغ بالسنين، أو نبات الشعر الخشن لا يبطل وضوءه، وإن كان الصبي متوضأ فاحتلم بطل وضوءه. وحاصل المسألة: أن الصبي إذا توضأ، وصلى - مثلا - صلاة الصبح، ثم بلغ قبل طلوع الشمس بمقدار يسع لاعادة صلاة الصبح وجبت الاعادة عليه، لأن الصلاة الأولى كانت مندوبة، وهي لا تسقط الواجبة، وإن كان وقت بلوغه قبل طلوع الشمس بمقدار لا يسع للاتيان بركعة واحدة كاملة، لا تجب عليه الاعادة (وقوله: ولا يجدد نية الفرض) يعني: إذا كان في الصلاة وبلغ، فإن كان بلوغه بغير مثل الاحتلام الذي يبطل الصلاة، ولم يبق من الوقت مقدار ركعة أكمل صلاته دون أن يغير نيته من الندب إلى الفرض. (35) يعني: إذا كان تمام الصلاة واقعا قبل دخول الوقت وجب الاتيان بها ثانيا. (36) فلو كان يصلي قضاء الظهر فذكر أن عليه قضاء صلاة صبح سابقة، فإن كان في الركعة الأولى، أو الثانية، مطلقا أو الثالثة قبل الركوع، عدل بنيته إلى الصبح، وإن كان في الركعة الثالثة في الركوع، أو بعد الركوع، أو كان في الركعة الرابعة وتذكر أن عليه صبح سابقه أتى بصلاة الصبح بعد إكمال صلاة الظهر، ويغتفر للنسيان وجوب الترتيب (وهكذا) قس غير هاتين الصلاتين عليهما. (37) (الكراهة) هنا وفي باقي العبادات - على الظاهر - المراد بها وجود حزازة أو منقصة في ذلك، سواء كان أقل ثوابا، أم لم يقل الثواب، ولكن كان أقل قربا ومقاما (إذ) لا دليل على أضيق من ذلك، والمراد ب‍ (المبتدئة) المتبرع بها، التي لا سبب خاص لها، من فعل، كالحاجة، أو الزيارة، أو مكان كتحية المسجد عند دخوله. (38) في المسالك (واعلم أن الكراهة عند الطلوع، يمتد إلى أن يرتفع (قرص الشمس) وتذهب الحمرة، ويتولى شعاعها (والمراد) بغروبها ميلها إلى الغروب وهو إصفرارها وتمتد الكراهة إلى ذهاب الحمرة المشرقية (وهو تقريبا ربع ساعة بعد غروب (والمراد) بقيامها ارتفاعها، وانتهائها (أي الكراهة) عند الزوال، ويمتد الكراهة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى الغروب. ________________________________________