[ 35 ] عرضا. وأن ينزل من يتناوله حافيا، ويكشف رأسه، ويحل أزراره، ويكره: أن يتولى ذلك الأقارب، إلا في المرأة (238)، ويستحب: أن يدعو عند إنزاله القبر. (239) وفي الدفن فروض وسنن: فالفروض: أن يوارى في الأرض مع القدرة. وراكب البحر يلقى فيه، إما مثقلا أو مستورا في وعاء كالخابية (240) أو شبهها، مع تعذر الوصول إلى البر. وأن يضجعه على جانبه الأيمن، مستقبل القبلة، إلا أن يكون امرأة غير مسلمة، حاملا من مسلم، فيستدبر بها القبلة (241). والسنن: أن يحفر القبر قدر القامة، أو إلى الترقوة. ويجعل له لحد (242)، مما يلي القبلة. ويحل عقد الاكفان، من قبل رأسه ورجليه (243). ويجعل معه شئ من تربة الحسين عليه السلام (244). ويلقنه ويدعو له (245)، ثم يشرج اللبن (246)، ويخرج من قبل رجل القبر. ويهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الاكف، قائلين: إنا لله وإنا إليه راجعون. ________________________________________ (238) فإنه يتولى دفنها أقاربها المحرومون من زوج، أواب أو أخ، ونحوهم. (239) فعن الصادق عليه السلام: (إذا وضعت الميت على القبر قل (اللهم عبدك وابن عبدك وابن امتك نزل بك وانت خير منزول به) فأن سللته من قبل رجليه ودليته قل (بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك، اللهم أفسح له في قبره ولقنه في حجته وثبته بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر) (240) هي الجرة الضخمة، ولا يجعل في صندوق من الخشب ونحوه مما يطفو على الماء - كما في الجواهر - (241) ليكون وجه الطفل إلى القبلة. (242) القبر قسمان (شق، ولحد) أما الشق فهو أن تحفر الأرض ثم يوضع الميت تحت الحفرة، ويبنى عليه، ويهال التراب على البناء، وأما اللحد - بفتح وكسر اللام، وسكون الحاء - فهو أن تحفر الأرض ثم يحفر من جانب قبلة الحفيرة من تحت بمقدار يسع الميت، ويوضع الميت هناك، ثم يبنى خلفه، وتطم الحفيرة. (243) دون وسطه فإنه لا تحل عقده. (244) ففي الفقه الرضوي (عليه السلام) (ويجعل في أكفانه شئ من طين القبر وتربة الحسين عليه السلام). (245) أما التلقين ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام (إذا وضعت الميت في القبر (إلى أن قال) وأضرب بيدك على منكبه الأيمن ثم قل يا فلان قد رضيت بالله ربا، وبالاسلام دينا، وبمحمد رسولا، وبعلي إماما وتسمي إمام زمانه) وأما الدعاء له فبالأدعية المأثورة عن الائمة الطاهرين عليهم السلام وهي كثيرة وإن لم يحفظ دعاءا مأثورا فيدعو له بالمغفرة والجنة ورضا الرب والناس عنه. (246) جمع لبنة، على وزان (كلمة - وكلم)، وهي الاجر قبل طبخه. (247) ففي خبر السكوني عن الصادق عليه السلام (إذا حثوت التراب على الميت فقل إيمانا بك، وتصديقا ببعثك هذا ما وعدنا الله ورسوله، قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من حثى على ميت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة). ________________________________________