[ 34 ] ويكره: تكفينه في الكتان (230)، وإن يعمل للأكفان المبتدئة أكمام (231). وأن يكتب عليها بالسواد. وأن يجعل في سمعه أو بصره شئ من الكافور. مسائل ثلاث: الأولى: إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه، فإن لاقت جسده غسلت بالماء. وإن لاقت كفنه فكذلك، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض. ومنهم من أوجب قرضها مطلقا (232)، والأول أولى. الثانية: كفن المرأة على زوجها، وإن كانت ذات مال، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب. ويؤخذ كفن الرجل عن أصل تركته، مقدما على الديون والوصايا، فإن لم يكن له كفن دفن عريانا (233). ولا يجب على المسلمين بذل الكفن، بل يستحب. وكذا ما يحتاج إليه الميت سدر وكافور وغيره. الثالثة: إذا سقط من الميت شئ من شعره أو جسده، وجب أن يطرح معه في كفنه. الرابع: في مواراته في الأرض: وله مقدمات مسنونة، كلها: أن يمشي المشيع وراء الجنازة، أو أحد جانبيها (234). وأن يربع الجنازة (235)، ويبدأ بمقدمها الأيمن، ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر. وأن يعلم المؤمنون بموت المؤمن.. وأن يقول المشاهد للجنازة الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم (236). وأن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل القبر، مما يلي رجليه والمرأة مما يلي القبلة. وأن ينقله في ثلاث دفعات (237). وأن يرسله إلى القبر، سابقا برأسه، والمرأة ________________________________________ (230) ففي الحديث عن الصادق عليه السلام (الكتان كان لبنى إسرائيل يكفون به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله (231) احترز بالمبتدئة عما لو كفن في قميصه فأنه لا يقطع كمه. (232) قبل وضعه في القبر أو بعده (233) في المسالك: (ولو كان للمسلمين بيت مال أخذ منه وجوبا، وكذا باقي المؤنة ويجوز تحصيله من الزكاة أو الخمس مع استحقاقه لهما. (234) ولا يمشي قدامها. (235) في المسالك (هو حملها من جوانبها الأربع بأربعة رجال وأفضله التناوب فيحمل كل واحد من الجوانب الأربع ليشتركوا في الاجر، وقد روي عن الباقر (ع) من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له ذنوب أربعين كبيرة). (236) يعني: من الأموات، فإنه يقال (اخترمت الميتة فلانا) أي أخذته ووجه هذا الدعاء هو الشكر على نعمة الحياة. (237) فعن المصنف في المفيد (إنه يوضع قريبا من القبر وينقل إليه في دفعتين وينزل في الثالثة) وفي الحديث (حتى يأخذ الميت أهبته واستعداده). ________________________________________