[ 29 ] النفاس: دم الولادة. وليس لقليله حد، فجاز أن يكون لحظة واحدة. ولو ولدت، ولم تر دما، لم يكن لها نفاس. ولو رأت قبل الولادة كان طهرا (183). وأكثر النفاس عشرة أيام، على الأظهر. ولو كانت حاملا بإثنين، وتراخت ولادة أحدهما، كان ابتداء نفاسها من وضع الأول، وعدد أيامها من وضع الأخير. ولو ولدت ولم تر دما، ثم رأت في العاشر، كان ذلك نفاسا (184). ولو رأت عقيب الولادة، ثم طهرت، ثم رأت العاشر أو قبله، كان الدمان وما بينهما نفاسا. ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض، وكذا ما يكره. ولا يصح طلاقها. وغسلها كغسل الحائض سواء (185). الفصل الخامس: في أحكام الاموات: وهي خمسة الأول: في الاحتضار (186) ويجب فيه: توجيه الميت إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة. وهو فرض على الكفاية، وقيل: هو مستحب. ويستحب: تلقينه الشهادتين.. والاقرار بالنبي، والائمة عليهم السلام. وكلمات الفرج (187). ونقله إلى مصلاه. ويكون عنده مصباح إن مات ليلا، ومن يقرأ القرآن. وإذا مات غمضت عيناه، وأطبق فوه، ومدت يداه إلى جنبيه (188)، وغطي بثوب. ويعجل تجهيزه إلا أن يكون حالة مشبهة، فيستبرأ بعلامات الموت (189)، أو يصبر عليه ثلاثة أيام.. ________________________________________ (183) أي: استحاضة (بناءا) على عدم مجامعة الحمل مع الحيض. (184) دون ما قبله لعدم الدم. (185) فيجوز ترتيبا، ويجوز ارتماسا، لكنه يختلف عنه في النية، فتنوي (اغتسل غسل النفاس قربة إلى الله تعالى) (186) عده من أحكام الأموات إنما هو بمجاز المشارفة. (187) وهي (لا اله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا لله العلى العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين) (والتلقين) هو تكرار هذه حتى يتلفظ بها المحتضر، لا مجرد قرائتها عند المحتضر. (188) وفي شرح اللمعة (وساقاه إن كانتا منقبضتين ليكون أطوع للغسل وأسهل للدرج في الكفن. (189) أي: فيطلب برائة الذمة بسبب علامات الموت، لأنه يحرم دفن من يشك في موته. ________________________________________