[ 28 ] قيل: تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه، وتقضي صوم عادتها (177). الثانية: لو ذكرت الوقت، ونسيت العدد (178). فإن ذكرت أول حيضها، أكملته ثلاثة أيام، وإن ذكرت آخره، جعلته نهاية الثلاثة. وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل زمان تفرض فيه الانقطاع، وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا، ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة. (179) الثالثة: لو نسيتهما جميعا. فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر، ما دام الاشتباه باقيا. وأما أحكامها فنقول: دم الاستحاضة: إما أن لا يثقب الكرسف، أو يثقبه ولا يسيل، أو يسيل. وفي الأول: يلزمها تغيير القطنة، وتجديد الوضوء عند كل صلاة، ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد. وفي الثاني: يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة (180)، والغسل لصلاة الغداة. وفي الثالث: يلزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما (181). وإذ فعلت ذلك صارت بحكم الطاهرة. وأن أخلت بذلك لم تصح صلاتها. وإن أخلت بالاغسال لم يصح صومها (182). الفصل الرابع: في النفاس. ________________________________________ (177) فمثلا: تصوم كل شهر رمضان، وتصلي كل الشهر، وبعد شهر رمضان تقضي عدد أيام عادتها من الصيام. (178) كما لو علمت أن أول حيضها يبدء أول الشهر، لكنها نسيت عدد أيام الحيض هل كانت ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو عشرة. (179) يعني، إلا إذا علمت بأن أيام حيضها لم تكن أكثر من سبعة - مثلا - فإنها لا تقضي الصوم أكثر من سبعة أيام. (180) المشدودة على القطن. (181) فتتم لها في كل يوم ثلاثة أغسال (هذا) إذا لم يضر بها الغسل، وإلا تيممت بدل الغسل (182) فالغسل، والوضوء وتغيير الخرقة أو القطنة كلها شرط لصحة صلاتها، والغسل وحده شرط لصحة صومها ________________________________________