[ 260 ] بعد أن يعتقد أنه يفعل ذلك بإذن الامام الحق (16)، وقيل لا، وهو أحوط. ولو اضطره السلطان إلى إقامة الحدود، جاز حينئذ إجابته، ما لم يكن قتلا ظلما، فإنه لا تقية في الدماء (17). وقيل: يجوز للفقهاء العارفين (18) إقامة الحدود، في حال غيبة الامام، كما لهم الحكم بين الناس، مع الامن من ضرر سلطان الوقت. ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك. ولا يجوز: أن يتعرض لاقامة الحدود، ولا للحكم بين الناس، إلا عارف بالأحكام، مطلع على مآخذها (19)، عارف بكيفية إيقاعها على الوجوه الشرعية. ومع اتصاف المتعرض للحكم بذلك، يجوز الترافع إليه، ويجب على الخصم إجابة خصمه، إذا دعاه للتحاكم عنده. ولو امتنع وآثر (20) المضي إلى قضاة الجور، كان مرتكبا للمنكر. ولو نصب الجائر قاضيا، مكرها له، جاز الدخول معه دفعا لضرره، لكن عليه اعتماد الحق والعمل به ما استطاع (21). وإن اضطر إلى العمل بمذاهب أهل الخلاف جاز، إذا لم يمكن التخلص من ذلك، ما لم يكن قتلا لغير مستحق، وعليه تتبع الحق ما أمكن. ________________________________________ (16) يعني: يجب أن يعتبر نفسه مأذونا من قبل الامام العادل، دون الامام الجائز. (17) (قتلا) أي: إذا أمر السلطان الظالم شخصا بقتل شخص آخر ظلما لم يجز له قتله لأن التقية يجوز معها فعل المحرمات إلا القتل. (18) أي: فقهاء الشيعة، لأن كلمة (العارف) منصرفة إليهم في عرف الروايات (كما لهم) أي: كما يجوز للفقهاء الشيعة. (19) وهو المجتهد. (20) أي: قدم الخصم قضاة الجور، ولم يرض بقاضي الشيعة. (21) (جاز) للقاضي المتدين (الدخول معه) مع الجائز (دفعا لضرره) لضرر الظالم (لكن) يجب (عليه) على ولو نصب الجائر قاضيا، مكرها له، جاز الدخول معه دفعا لضرره، لكن عليه اعتماد الحق والعمل به ما استطاع (21). وإن اضطر إلى العمل بمذاهب أهل الخلاف جاز، إذا لم يمكن التخلص من ذلك، ما لم يكن قتلا لغير مستحق، وعليه تتبع الحق ما أمكن.