[ 259 ] عنه (8)، وسقط الانكار. الرابع: ألا يكون في الانكار مفسدة. فلو ظن توجه الضرر (9) إليه أو إلى ماله، أو إلى أحد من المسلمين، سقط الوجوب. ومراتب الانكار ثلاث: بالقلب، وهو يجب وجوبا مطلقا. وباللسان. وباليد (10). ويجب دفع المنكر بالقلب أولا. كما إذا عرف أن فاعله ينزجر باظهار (الكراه). وكذا إن عرف أن ذلك لا يكفي، وعرف الاكتفاء بضرب من الاعراض والهجر، وجب واقتصر عليه (11). ولو عرف إن ذلك لا يرفعه، انتقل إلى الانكار باللسان، مرتبا للأيسر من القول فالأيسر (12). ولو لم يرتفع إلا باليد، مثل الضرب وما شابهه (13)، جاز. ولو افتقر إلى الجراح (14) أو القتل، هل يجب؟ قيل: نعم، وقيل: لا، إلا بإذن الامام، وهو الأظهر. ولا يجوز: لاحد إقامة الحدود، إلا للامام، مع وجوده. أو من نصبه لاقامتها. ومع عدمه، يجوز للمولى، إقامة الحد على مملوكه (15). وهل يقيم الرجل الحد على ولده وزوجته؟ فيه تردد. ولو ولي وال من قبل الجائر، وكان قادرا على إقامة الحدود، هل له إقامتها؟ قيل: نعم، ________________________________________ (8) (إمارة الامتناع) أي: علامة تركه للمنكر في المستقبل (أو أقلع عنه) فعلا. (9) أي: (الضرر) المعتد به، وهو يختلف باختلاف الاشخاص، والموارد. (10) (بالقلب) بأن يفرح قلبا للمعروف، ويتأثر قلبا للمنكر (مطلقا) يعني: سواء اجتمعت الشرائط الثلاثة، غير الشرط الأول أم لا، وسواء أمر بالمعروف، ونهى عن المنكر أم لا، وسواء أثر في كلامه أم لا، لأن الحب القلبي للمعروف، والتأثر القلبي للمنكر من شروط الايمان (باللسان) وهو الأمر والنهي (وباليد) وهو الضرب، والجرح، و القتل. (11) الهجر) أي: ترك صحبته (واقتصر عليه) وهو لا يجوز التعدي إلى اللسان واليد. (12) فلو كان الكلام الطيب مؤثرا لم يجز الكلام الخشن، ولو كان الخشن مؤثرا لم يجز الصياح، وهكذا. (13) في الجواهر: (كترك الاذن، والحبس) وكذا أخذ يده، أو دفعه. (14) وكذا الكسر، والقطع، ونحوهما. (15) في المسالك: (وشرطه العلم بمقادير الحدود، لئلا يتجاوز حده، ومشاهدة الموجب، وإقرار المملوك الكامل به). ________________________________________