[ 257 ] الأولى: لا يجوز سبي ذراري البغاة، ولا تملك نسائهم، إجماعا (162). الثانية: لا يجوز تملك شئ من أموالهم التي لم يحوها العسكر (163)، سواء كانت مما ينقل كالثياب والآلات، أو لا ينقل كالعقارات، لتحقق الاسلام المقتضي لحقن الدم والمال. وهل يؤخذ ما حواه العسكر مم ينقل ويحول؟ قيل: لا، لما ذكرناه من العلة، وقيل: نعم، عملا بسيرة علي عليه السلام، وهو الأظهر. الثالثة: ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة (164)، يقسم للراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي الفرسين أو الأفراس ثلاثة. خاتمة: من منع الزكاة، لا مستحلا (165)، فليس بمرتد. ويجوز قتاله حتى يدفعها، ومن سب الامام العادل، وجب قتله. وإذا قاتل الذمي مع أهل البغي، خرق الذمة. وللامام أن يستعين بأهل الذمة في قتال أهل البغي. ولو أتلف الباغي على العادل (166)، مالا أو نفسا، في حال الحرب، ضمنه، ومن أتى منهم بما يوجب حدا، واعتصم بدار الحرب، فمع الظفر يقام عليه الحد. ________________________________________ (162) لأن هذه الذراري والنساء بحكم الاسلام، ولم يظهر أي عداء للامام أو خروج عليه حتى يتغير الحكم. (163) أي: ليست في ساحة الحرب (ما حواه العسكر) أي: ما كان من الأموال في ساحة الحرب (بسيرة علي عليه السلام) في شرح اللمعة: (فإنه قسمها أولا بين المقاتلين ثم أمر بردها ولولا جوازه لما فعله أولا). (164) أي: للمجاهدين، لا لعامة المسلمين، بناءا على جواز أصل الأخذ وفيه خلاف كبير يؤخذ تفصيله من المطولات. (165) يعني: لا ينكر أصل وجوبها (الامام العادل) أي: المعصوم، وكذا فاطمة الزهراء عليها السلام للعمة (مع أهل البغي) أي: في صفوفهم ضد الامام (أن يستعين) يعني: يطلب من أهل الذمة إعانته على قتال البغي. (166) قال في المسالك: المراد بالعادل هنا من كان تابعا للامام، وإن كان ذميا (بما يوجب حدا) كالزنا، وشرب الخمر، والسرقة، وغيرها. ________________________________________