[ 256 ] وسلم، وقيل يجوز على كراهية، وهو الأشبه. الرابعة: لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة (157)، لم يجز، لأنها معصية. وكذا لو أوصى بصرف شئ في كتابة التوراة والانجيل، لأنها محرفة. ولو أوصى للراهب والقسيس جاز، كما تجوز الصدقة عليهم. الخامسة: يكره للمسلم أجرة رم (158) الكنائس والبيع، من بناء ونجارة وغير ذلك. الركن الرابع في: قتال أهل البغي (159) يجب قتال من خرج إلى: إمام عادل، إذا ندب إليه الامام عموما أو خصوصا. أو من نصبه الامام، والتأخر عنه كبيرة. وإذا قام به من فيه غناء (160)، سقط عن الباقين، ما لم يستنهضه الامام على التعيين. والفرار في حربهم، كالفرار في حرب المشركين. وتجب مصابرتهم حتى يفيؤوا أو يقتلوا. ومن كان من أهل البغي، لهم فئة يرجع إليها (161)، جاز الاجهاز على جريحهم واتباع مدبرهم، وقتل أسيرهم. ومن لم يكن له فئة، فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم، فلا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل لهم مأسور. مسائل: ________________________________________ (157) يعني: في أرض الاسلام، أو في أرضهم ورجع الأمر الينا كما يفهم من اطلاق الجواهر وغيره (لأنها محرفة) فهي كذب على الله تعالى. (158) أي: ترميم وإصلاح البناء، أي: يؤجر نفسه لذلك. (159) أي: أهل الظلم، وهم أهل المسلمون الذين خرجوا على الامام المعصوم كمعاوية وأصحابه، وأهل الجمل، و أهل النهروان، الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه (ندب إليه) أي: دعا إلى جهاد أهل البغي (عموما) كما لو خطب الامام مثلا وقال: أيها المسلمون هبوا واخرجوا إلى قتال معاوية وأصحابه (أو خصوصا) كما لو قال الامام مثلا لزيد أخرج معنا إلى الجهاد. (160) أي: كفاية في دفع الاعداء (كالفرار) حرام مغلظ شديد (مصابرتهم) أي: الاستمرار في الجهاد (حتى يفيئوا) أي: يرجعوا إلى طاعة الامام، أو إلى طاعة من نصبه الامام. (161) يعني: جماعة قائمة ضد الامام عليه السلام، كأهل الجمل، وأهل صفين (الاجهاز) أي: قتل (مدبرهم) أي: الذي فر منهم يعقب حتى يقتل (لم يكن له فئة) كالخوارج (مأسور) أي: أسير. ________________________________________