[ 14 ] شعر. ولامس ذكر ولا قبل ولا دبر ولا لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار. ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شئ من النواقض (67). الثاني: في أحكام الخلوة (68): وهي ثلاثة الأول في كيفية التخلي. ويجب فيه ستر العورة. ويستحب ستر البدن. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية. ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك (69). الثاني: في الاستنجاء: ويجب: غسل موضع البول بالماء، ولا يجزي غيره مع القدرة (70)، وأقل ما يجزي مثلا ما على المخرج (71). وغسل مخرج الغايط بالماء حتى يزول العين والأثر، ولا اعتبار بالرائحة. وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء. وإذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء والأحجار، والماء أفضل، والجمع أكمل، ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار (72). ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة. ويكفي معه إزالة العين دون الأثر (73). وإذا لم ينق بالثلاثة، فلابد من الزيادة حتى ينقى. ولو نقي بدونها أكملها وجوبا. ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات. ولا يستعمل: الحجر المستعمل، ولا الاعيان النجسة، ولا العظم، ولا الروث، ولا المطعوم، ولا صيقل يزلق عن النجاسة (74)، ولو استعمل ذلك لم يطهر. الثالث: في سنن الخلوة وهي: مندوبات ومكروهات. فالمندوبات: تغطية ________________________________________ (67) فلو خرجت نواة من مقعده غير ملوثة بالغائط، أو خرجت حصاة من ذكره غير ملوثة بالبول لم بالبول والغائط بطلت طهارته لأجل البول والغائط. (68): يعني: تخلية البدن من البول أو الغائط. (69) يعني: لو كان بناء بيت الخلاء باتجاه القبلة، وجب المتخلي الجلوس عليه منحرفا. (70) فلو لم يقدر على الماء، أما لعدم وجوده، أو لخوف ضرر من استعماله، جاز تنشيف مخرج البول والصلاة هكذا، لكن يبقى الذكر نجسا يجب غسله عند حصول القدرة على الماء. (71) في المسالك (هذا هو المشهور ووردت به الرواية، واختلف في معناه، والأولى أن يراد به الكناية عن وجوب الغسل من البول مرتين). (72) وإن حصل نقاء المحل بالاقل. (73) الأثر هو اللون، الرائحة، والطعم. (74) (الروث) الخرء الطاهر، كخرء البقر، والابل (المطعوم) يعني المأكولات كالخبز، والفواكه (الصيقل) كالزجاج ________________________________________