[ 13 ] المسلمين طاهر الجسد والسؤر. ويكره: سؤر الجلال، (58). وسؤر ما أكل الجيف، إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة. والحايض التي لا تؤمن (59). وسؤر البغال والحمر والفأرة والحية. وما مات فيه الوزغ والعقرب. وينجس الماء بموت الحيوان في النفس السائلة (60)، دون ما لا نفس له. وما لا يدرك بالطرف (61) من الدم لا ينجس الماء، وقيل: ينجسه، وهو الأحوط. الركن الثاني: في الطهارة المائية وهي: وضوء وغسل، وفي الوضوء فصول: الأول: في الاحداث الموجبة للوضوء وهي ستة: خروج البول والغايط والريح، من الموضع المعتاد (62)، ولو خرج الغايط مما دون المعدة نقض في قول، والأشبه أنه لا ينقض. ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض، وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا. والنوم الغالب على الحاستين (63). وفي معناه: كل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر. والاستحاضة القليلة (64). ولا ينقض الطهارة: مذي ولا وذي ولا ودي (65). ولا دم: ولو خرج من أحد السبيلين (66) عدا الدماء الثلاثة.. ولا قي ولا نخامة. ولا تقليم ظفر ولا حلق ________________________________________ (58) الجلال: هو كل حيوان تغذى على العذرة، أو أكل النجاسات الأخرى. (59) هي الحائض التي لا تتجنب عن النجاسة. (60) ذو النفس السائلة: هو الحيوان الذي الذي في داخله عروق فإذا ذبح فار دمه وخرج بقوة كالدجاج وغير ذي النفس السائلة هو الحيوان الذي لا عروق بداخله وإذا ذبح خرج دمه بصورة الرشح، كالسمك (61) (الطرف) هو العين، يعني: ذرة الدم الصغيرة جدا بحيث لا تراها العين ولكن أحس الشخص بسقوطها في الماء الماء. (62) وهو القبل والدبر. (63) البصر والسمع. (64) وهي التي يظهر دمها على ظاهر القطنة فقط، ولا ينفذ الدم في القطنة لقلته. (65) في المسالك (المذي ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة، والودي بالمهملة ماء أبيض غليظ يخرج عقيب البول، وبالمعجمة ماء يخرج عقيب الانزال، والثلاثة طاهرة غير ناقضة) (66) مخرج البول، ومخرج الغائط. ________________________________________