[ 1056 ] الثانية: لو أقر بنسب مجهول (191)، ألحقناه به. فلو ادعاه الآخر وأقام البينة، قضينا له بالنسب، وأبطلنا الأول. فلو ادعاه ثالث، وأقام البينة إنه ولد على فراشه، قضي له بالنسب لاختصاصه بالسبب. الثالثة: لو قتل الأب ولده عمدا، دفعت الدية منه إلى الوارث ولا نصيب للأب. ولو لم يكن وارث (192)، فهي للامام عليه السلام. ولو قتله خطأ، فالدية على العاقلة ويرثها الوارث. وفي توريث الأب هنا قولان. ولو لم يكن وارث سوى العاقلة، فإن قلنا: الأب لا يرث، فلا دية. وإن قلنا: يرث ففي أخذه من العاقلة تردد. وكذا البحث لو قتل الولد أباه خطأ. الرابعة: لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة ولا اتلاف مال (193)، ويختص بضمان الجناية على الآدمي حسب. الخامسة: لو رمى طائرا وهو ذمي، ثم أسلم (194)، فقتل السهم مسلما، لم يعقل عنه عصبته من الدية لما بيناه، ولانه أصاب وهو مسلم. ولا عصبته المسلمون، لأنه رمى وهو ذمي، ويضمن الدية في ماله. وكذا لو رمى مسلم طائرا، ثم ارتد فأصاب مسلما (195)، قال الشيخ: لم يعقل عنه المسلمون من عصبته، ولا الكفار. ولو قيل: يعقل عنه عصبته المسلمون، كان حسنا، لأن ميراثه لهم على الأصح. ________________________________________ (191): كما لو قال عن صغير: هذا ابني، أو هذا أخي، أو هذا ابن أخي وهكذا (وابطلنا) لأن البينة تقدم على الاقرار (بالسبب) أي: لأن الثالث ذكر سبب انتسابه وهو مقدم عليهما. (192): حتى المولى المعتق، وضامن الجريرة (قولان) الأول أن الأب القاتل يرث، والثاني: لا يرث (من العاقلة)، واعطاؤه للأب القاتل. (193): فلو قتل عبد خطأ شخصا، أو أتلف البهيمة شخصا، أو أتلف شخص خطأ مالا، فليس على العاقلة شئ. (194): قبل أن يقتل السهم أحدا (بيناه) من إنه لا عقل بين أهل الذمة (وهو مسلم) والمسلم لا يعقل كافرا، ولا الكافر يعقله.: بعد الارتداد (المسلمون) لأنه قتل وهو كافر (الكفار) لانهم لا عقل بينهم ولغير ذلك أيضا. ________________________________________