[ 1055 ] بالجميع، إن لم يكن عاقلة سواه، لأن ضمان الامام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم عن الدية. ولو زادت العاقلة عن الدية (186)، لم يختص بها البعض، وقال الشيخ: يخص الامام بالعقل من شاء، لأن التوزيع بالحصص يشق، والأول أنسب بالعدل. ولو غاب بعض العاقلة، لم يخص بها الحاضر. وابتداء زمان التأجيل من حين الموت (187). وفي الطرف من حين الجناية، لا من وقت الاندمال. وفي السراية من وقت الاندمال، لأن موجبها لا يستقر بدونه، ولا يقف ضرب الاجل على حكم الحاكم. وإذا حال الحول على موسر، توجهت مطالبته. ولو مات لم يسقط ما لزمه، ويثبت في تركته. ولو كانت العاقلة في بلد آخر، كوتب حاكمه (188) بصورة الواقعة ليوزعها، كما لو كان القاتل هناك. ولو لم يكن عاقلة، أو عجزت عن الدية، أخذت من الجاني. ولو لم يكن له مال، أخذت من الامام. وقيل: مع فقر العاقلة أو عدمها، تؤخذ من الامام دون القاتل، والأول مروي. ودية الخطأ شبيه العمد، في مال الجاني، فإن مات أو هرب، قيل: تؤخذ من الأقرب إليه، ممن ورث ديته. فإن لم يكن فمن بيت المال. ومن الأصحاب من قصرها على الجاني (189)، وتوقع مع فقره يسره، والأول أظهر. وأما اللواحق فمسائل: الأولى: لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل (190). ولا يكفي كونه من القبيلة، لأن العلم بانتسابه إلى الأب، لا يستلزم العلم بكيفية الانتساب. والعقل مبني على التعصيب، خصوصا على القول بتقديم الأولى. ________________________________________ (186): كما لو كانت العاقلة ألف إنسان (لم يختص) بل تقسط على جميعهم (يشق) لأن جمع المال من كثيرين عسر (الحاضر) بل يجعل على الغائب أيضا حصته ويطالب بها عند حضوره. (187): لا من حين ضرب الحاكم الاجل (وفي الطرف) أي: في الجناية على الأعضاء (الاندمال) أي: برء الجرح (وفي السراية) كما لو قطع اصبعه فسرى الجرح وتلفت كفه كلها ثم برء الجرح فلم يزد عن الكف. (188): أي: كتب إلى حاكم ذلك البلد (دون القاتل) كما مر عند رقم (187). (189): فلا يؤخذ من ورثته، وهو المحكى عن ابن إدريس - ره - (والأول) وهو الأخذ من ورثته. (190): ليثبت إنه من العصبة التي مر تفسيرها عند رقم (177) وما بعده (بكيفية الانتساب) وهي كون الشخص من العصبة (التعصيب) يعني: كونه من العصبة، وليس كل انتساب إلى أب يجعله من العصبة (الأولى) ممن يرث بالتسمية. ________________________________________