[ 91 ] بلفظها خاصة، والركوع تاما أي بانتصابه منه، والسجود في كل ركعة. وغير ركن، وهو قراءة الحمد، وسورة تامة بعدها، لان التبعيض في الفرائض لا يجوز، وشرط القراءة إعرابها وتصحيحها. وكذا لا يجوز بالعزائم الاربع المختصة بالسجود الواجب، ولا ب‍ " الضحى " إلا ومعها " ألم نشرح "، و " الفيل " إلا ومعها " الايلاف ". والمراد بالركوع: التطأطؤ والانحناء، بحيث يقوس، مادا عنقه، مستويا ظهره إلا في ترفعه، أو تطمئنه (1) فيه بالخروج عن الحد، وتسبيحة واحدة فيه، أفضلها فيه " سبحان ربي العظيم وبحمده "، والطمأنينة عند الرفع منه بالانتصاب التام. والسجود أولا وثانيا لا يجزي إلا بحصوله على الاعضاء السبعة: الجبهة والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين، لا يماس الارض شئ من الجسد سواها. وتسبيحة واحدة في كل واحدة منهما، أفضلها " سبحان ربي الاعلى وبحمده " والطمأنينة فيهما، وعند الرفع عنهما، وهذا حكم الركعة الثانية. والجهر في الغداة واولتي المغرب والعتمة، والاخفات في ما عدا ذلك، والتشهدان في كل رباعية وثلاثية، وواحد في الثنائية. واللازم منه: الشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وقراءة الحمد وحدها أو ما يقوم مقامها من التسبيح في آخرتي الظهر والعصر والعتمة وثالثة المغرب. والتسليم فيه خلاف (2). واستدامة كل ما هو شرط في صحة الصلاة، من طهارة وغيرها. ________________________________________ 1 - في " أ ": أو تطمأنية. 2 - لاحظ مختلف الشيعة 2 / 174 من الطبعة الحديثة. ________________________________________