[ 90 ] فأما ما هو سنة من مقدمات الصلاة، فالاذان وهو ثمانيه عشر فصلا، أربع تكبيرات في أوله، وشهادة الاخلاص وشهادة النبوة، والدعاء إلى الصلاة، ثم إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل مرتان مرتان، وتكبيرتان وتهليلتان. وتسقط في الاقامة من ذلك، تكبيرتان أولا، وتهليلة آخرا، ويزاد بعد دعائه: خير العمل: " قد قامت الصلاة " مرتان، فيكون سبعة عشر فصلا، جملتها خمسة وثلاثون فصلا، إلا أنهما سنة للمنفرد لا للمصلي جمعة أو جماعة، لوجوبهما إذ ذاك وشرطهما الترتيب ودخول الوقت وأن لا يزادا ولا ينقصا عما قلناه. وفضيلتهما الطهارة والقيام والتوجه إلى القبلة، وترتيل الاذان وحدر (1) الاقامة، والوقوف على آخر فصولهما، والفصل بينهما أما بسجدة ودعاء، أو جلسة أو خطوة. وتجنب الكلام في خلالهما، والاتيان بما لا يجوز مثله في الصلاة ويتأكد ذلك في الاقامة، لانها آكد من الاذان، وهما فيما يجهر بالقراءة فيه آكد منها فيما يخافت فيه. وما يتعلق بالصلاة من الكيفية، إما أن يرجع إلى الخمس المرتبة، أو إلى ما عداها من الصلوات (2) المفروضة عن سبب. فيما يخص المرتبة إما أن يرجع إلى صلاة المختار، أو المضطر، وكلاهما إما أن يرجع إلى المفرد، أو إلى الجامع. فما يتعلق بالمختار المفرد إما فرض فركن (3)، وهو قيامه مع تمكنه، وتوجهه إلى القبلة مع تيقنه، والنية بشروطهما، وتكبيرة الاحرام ________________________________________ 1 - حدر الرجل الاقامة - من باب قتل -: أسرع. المصباح المنير. 2 - في " ج " من الصلاة. 3 - هكذا في " م " ولكن في غيرها: " وركن ". ________________________________________