[ 80 ] وما أشبهها، وعرق الابل الجلالة وعرق الجنب من حرام فيهما خلاف (1). وكيفية التطهير من هذه النجاسات، إن كان البدن فيغسل ما عليه حتى تزول عينها (2)، والثياب بعصرها مرتين، والآنية بإدارة الماء فيها وتفريغه منها ثلاثا، ومن ولوغ الكلب خاصة، تكون الاولى منهن بالتراب. والارض وما في حكمها من حصر أو بوار، تفرغ الشمس لها حتى تجف. والنعل بدلكه في التراب حتى لا يبقى لها أثر، والخمر بانقلابها خلا، والخزف وما ينقلب عينه بالنار، والكافر بالاسلام. والذي يزيل عين النجاسة وحمها ويبيح الصلاة مع الاختيار الماء فإن كان نجسا لم يجز استعماله في ذلك، ويجوز فيما عداه. وإن كان طاهرا فإما مضاف بالاعتصار أو الاستخراج فكذلك، أو مما يمازجه مما يضاف إليه من الطاهرات، فإن لم تسلبه الاضافة اطلاق اسم الماء عليه جاز استعماله وإلا فلا. أو مطلق فأما جار ولا ينجسه (شئ) (3) إلا ما غير من النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه. أو راكد فإما بمجموع كثير، وهو ما بلغ كرا أو زاد عليه، وحكمه حكم الجاري. والكر ألف ومائتا رطل عراقية وزنا، وثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق مساحة. ________________________________________ 1 - هكذا في " م " ولكن في غيرها: " فيه خلاف ". قال العلامة المجلسي في مرآة العقول 13 / 152: واختلفوا في نجاسة عرق الجنب عن الحرام، فذهب ابنا بابويه والشيخان وأتباعها إلى النجاسة... والمشهور بين المتأخرين الطهارة. 2 - في " م ": حتى يزول عنها. 3 - مابين القوسين موجود في " م ". ________________________________________