[ 79 ] وأما الطهارة من النجس فينبغي معرفة النجاسات، وهي إما دم الثلاثة المذكورة، لا فسحة في كثيرها ولا قليلها، بل هما في الحكم واحد، وما عداها من باقي الدماء المحكوم بنجاستها معفو عن قليلها، وهو ما نقص عن سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث، والنزاهة عنه أفضل. وفي الدماء ما لا حرج في قليله ولا كثيره، وهو دم البق والبراغيث والسمك والجروح اللازمة والقروح الدامية، مع تعذر التحرز منها. وإما بول وروث (1) فيعتبر فيهما ما لا يؤكل لحمه من الحيوان، أو ما يؤكل إذا كان جلالا، والجلل أكل العذرة لا سواها. ويستبرأ بحبسه عنها (2) وتغذيته بعلف طاهر، والمدة للابل أربعون يوما، وللبقر عشرون، وللشاة عشرة أيام، وروي سبعة (3) وللبطة خمسة أيام، وكذا الدجاج وقيل: ثلاثة (4) وللسمك يوم وليلة، وغير ذلك بما يزيل حكم الجلل منه. وإما مني، وهو سواء بالنسبة إلى كل حيوان. وإما مشروب، وهو الخمر والفقاع وكل شراب مسكر. وإما حيوان، وهو الكلب والخنزير، والكافر على اختلاف جهات كفره، والثعلب والارنب مختلف فيهما. وإما ميتة ما ليس له نفس سائلة من الحيوان، لا ما ليس كذلك، كالزنابير ________________________________________ 1 - في " م " وأما البول والروث. 2 - في " ج ": " بحبسه عينا " وهو تصحيف. 3 - أنظر مستدرك الوسائل 16 / 187، باب 19 من أبواب الاطعمة المحرمة ح 1 و 3. 4 - وهو خيرة الشيخ في المبسوط لاحظ 6 / 282، وفي الجواهر: إنه المشهور، بل عن الخلاف: الاجماع عليه، جواهر الكلام 36 / 280. ________________________________________