[ 633 ] وحدثني عبد الله بن بكير، عن أبيه بكير بن أعين، قال صليت يوما بالمدينة الظهر، والسماء متغيمة، وانصرفت، فطلعت الشمس، فإذا هي حين زالت (1)، فأتيت أبا عبد الله عليه السلام، فسألته، فقال لا تعد ولا تعودن (2). وعنه، عن عبد الله بن بكير، عن حمزة بن حمران، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام في احتجاج الناس علينا في الغار، فقال عليه السلام حسبك بذلك عارا، أو قال شرا، إن الله تعالى لم يذكر رسوله صلى الله عليه وآله مع المؤمنين إلا أنزل السكينة عليهم جميعا، وأنه أنزل سكينته على رسوله، وأخرجه منها، خص رسول الله صلى الله عليه وآله دونه (3). وعنه، عن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال إذا سلم عليك اليهودي والنصراني أو المشرك، فقال عليك (4). وعنه، عن محمد بن مسلم، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة، أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح (5). حدثني محمد بن عبد الله بن هلال، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول، من سمعته يسمي، فكل من ذبيحته (6). وعنه عن محمد بن مروان، قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، وعنده ابن خربوذ فأنشدني شيئا، فقال أبو عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن يمتلي جوف الرجل قيحا خير من أن يمتلي شعرا، فقال ابن خربوذ إنما يعني بذلك من قال، فقال أبو عبد الله عليه السلام، ويلك أو ويحك، قد قال ذاك رسول الله صلى الله عليه وآله (7). وعنه، عن بعض أصحابنا، عن عمر بن يزيد، قال قلت لأبي عبد الله ________________________________________ (1) ل. زالت الشمس. (2) الوسائل الباب 4 من أبواب المواقيت، ح 16، باختلاف يسير. (3) البحار، ط كمپاني ج 8، ص 220. (4) الوسائل، الباب 49 من أبواب أحكام العشرة، ح 3. (5) الوسائل، الباب 19 من أبواب المتعة، ح 4. (6) البحار: ج 66 ص 25 ح 23. (7) الوسائل، الباب 51 من أبواب صلاة الجمعة، ح 3. ________________________________________