[ 632 ] العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج، فليس على صاحبها طواف النساء (1). أبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم، قال إن رجع في الشهر الذي خرج فيه، دخل بغير إحرام، فإن دخل في غيره، دخل بإحرام (2). موسى بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عثمان بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل، في كل موضع يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر (3). تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب تهذيب الأحكام. ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب عبد الله بن بكير بن أعين عنه عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يستأذن عليه، فيقول لجاريته قولي ليس هو هاهنا، قال لا بأس، ليس بكذب عنيد (4). قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يدخل في الصلاة، فيجود صلاته، ويحسنها رجاء أن يستجر بعض من رآه إلى هواه، قال عليه السلام ليس هذا من الرياء (5) وفي هذا الكتاب إن امرأة علي بن الحسين عليه السلام الشيبانية قال فمكثت عنده تعجبه، ولم يكن لها ثدي كما يكون للنساء (6). وعنه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل ضمن عن رجل ضمانا، ثم صالح على بعض ما ضمن عنه، فقال ليس له إلا الذي صالح عليه. ________________________________________ (1) الوسائل، الباب 82 من أبواب الطواف، ح 1. (2) الوسائل، الباب 51 من أبواب الاحرام، ح 4. (3) الوسائل، الباب 9 من أبواب الاحرام، ح 4. (4) الوسائل، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة، ح 8، باختلاف يسير. (5) الوسائل، الباب 16 من أبواب مقدمة العبادات، ح 2. (6) لم نعثر عليه. (7) الوسائل، الباب 6 من أبواب الضمان، ح 1. ________________________________________