[ 630 ] على جبل أو حايط، فيخرق فيه السهم، فيموت، فقال كل منه، وإن واقع في الماء من رميتك فمات، فلا تأكل منه (1). مرازم، قال دخل أبو عبد الله عليه السلام يوما إلى منزل معتب، وهو يريد العمرة، فتناول لوحا فيه كتاب. فيه تسمية أرزاق العيال، وما يخرج لهم، فإذا فيه لفلان وفلان، وفلان وليس فيه استثناء، فقال من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه؟ كيف ظن أنه يتم؟ ثم دعا بالدواة فقال الحق فيه إن شاء الله، فالحق في كل اسم إن شاء الله (2). عن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام، إن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج، أظنه قال من بني حنيفة، فقال له مولى له يا بن رسول الله، إن عندك امرأة تبرأ من جدك، فقضى لأبي أنه طلقها، فادعت عليه صداقها، فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه، فقال له أمير المدينة يا علي إما أن تحلف، وإما أن تعطيها، فقال لي يا بني قم فأعطها أربعمائة دينار، فقلت له يا أبه جعلت فداك، ألست محقا؟ قال بلى، ولكني أجللت الله عز وجل أن أحلف به يمين صبر (4) عن علي عليه السلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، وأبى زوجها أن يسلم، فقضى عليه السلام لها بنصف الصداق، وقال لم يزدها الاسلام إلا عزا (5). عن زرارة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها، وكتب بعتق مملوكة، ولم ينطق به لسانه، فقال ليس بشئ حتى ينطق به لسانه (6). عن سليم الفراء، عن الحسن بن مسلم، قال حدثتني عمتي، قالت إني لجالسة بفناء الكعبة، إذا أقبل أبو عبد الله عليه السلام، فلما رآني مال إلي، فسلم، ثم قال ما ________________________________________ (1) الوسائل، الباب 26 من أبواب الصيد والذبائح، ح 1. (2) الوسائل، الباب 26 من أبواب الايمان، ح 1. (3) ل. عن أبي محمد. (4) الوسائل، الباب 2 من أبواب الايمان، ح 1. (5) الوسائل، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر، ح 7. (6) الوسائل، الباب 45 من أبواب العتق، ح 1. ________________________________________