[ 629 ] الكوفة؟ فقال بلغني عن بعضكم أنه قال ما بعد من الاحرام فهو أعظم للأجر، قال ما بلغك هذا إلا كذاب، ثم قال لأبي حمزة من أين أحرمت؟ قال من الربذة، قال ولم ذلك؟ لأنك سمعت إن قبر أبي ذر بها، فأحببت أن لا تجوزه، ثم قال لأبي ولعبد الرحيم من أين أحرمتما؟ فقالا من العقيق، فقال أصبتما الرخصة، واتبعتما السنة، ولا يعرض لي بابان، كلاهما حلال إلا أخذت باليسير، وذلك أن الله يسير يحب اليسير، ويعطي على اليسير، ما لا يعطي على العنيف (1). مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن أمير المؤمنين عليه السلام، كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان عدلان، وشهد له ألف بالبراءة، جازت شهادة الرجلين، وأبطل شهادة الألف، لأنه دين مكتوم (2). عمر عن خالد (3)، عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر؟ فقال إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه، فقد حل دمه (4). عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، في قول الله عز وجل (من أوسط ما تطعمون أهليكم) (5) قال هو كما يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل من المد، فبين ذلك، فإن شئت جعلت لهم أدما، والأدم أدناه الملح، وأوسطه الزيت والخل، وأرفعه اللحم (6). قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام، رجل حلف بالبراءة من الله ومن رسوله، فحنث، ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه السلام يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد، ويستغفر الله عز وجل (7). عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، إنه سئل عن رجل رمى صيدا، وهو ________________________________________ (1) الوسائل، الباب 11 من أبواب المواقيت، ح 7 التهذيب، ج 5 ص 52. (2) و (4) الوسائل، الباب 51 من أبواب الشهادات، ح 2 - 1 التهذيب، ج 6 ص 283 - 278. (3) ل. عمر بن خالد. (5) سورة المائدة، الآية 89. (6) الوسائل، الباب 14 من أبواب الكفارات، ح 3 التهذيب، ج 8 ص 297. (7) الوسائل، الباب 20 من أبواب الكفارات، ح 1 التهذيب ج 8 ص 299. ________________________________________