[ 88 ] واحدة ويطرحهما على منكب واحد، مثل (1) اليهود. والثالث خمسة عشر شيئا، الثوب المغصوب مع العلم به مختارا، والثوب النجس، والحرير المحض للرجال - إلا في حال الحرب -، والصوف، والشعر، والوبر إذا نتفت من الحي أو الميت وإن كانت مما يؤكل لحمه، وجلود الميتة وإن كانت مدبوغة، وجلود السباع وإن كانت مذكاة، وشعورها، والفنك (2)، والسمور (3) - إلا حالة الاضطرار -، والخز المغشوش بوبر الأرنب والثعلب، والثوب المخلوط بذلك، والقباء المشدود - إلا في حال الحرب - واللثام في موضع السجود، واللثام (4) إذا منع القراءة وأما ما لا تتم الصلاة فيه منفردا فضربان: أحدهما تكره فيه الصلاة، وهو سبعة أشياء: التكة، والجورب، والقلنسوة المتخذة من شعر الثعلب، والأرنب، والشمشك، والنعل السندية، والتكة، والجورب إذا لحقتهما نجاسة. وروي أن الصلاة محظورة في النعل السندية، والشمشك. والآخر لا تكره فيه الصلاة، وهو خمسة أشياء: الخفان، والجرموقان إذا كان لها ساق، والتكة، والقلنسوة، والجورب من غير ما ذكرناه. ________________________________________ (1) في نسختين " ش " و " ط ": " فعل ". (2) النفك: دويبة برية غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفرو، وفروتها أطيب أنواع الفراء وأشرفها وأعدلها،، صالح لكل الامزجة المعتدلة مجمع البحرين - فنك - 5: 285، والافصاح 1: 374. (3) السمور: دابة معروفة يتخذ من جلدها فراء مثمنة، تكون ببلاد الترك تشبه النمر، من أسود لامع وأشقر. مجمع (4) في نسخة " م ": واللثام (والنقاب). ________________________________________