[ 87 ] به الراحلة جاز. والرابع: يصلي كيف شاء، وإن استقبل بتكبيرة الاحرام كان أفضل. فصل في بيان ما يجوز فيه الصلاة اللباس ثلاثة أضرب: إما تجوز فيه الصلاة، أو تكره، أو لا تجوز فيه. فالأول عشرة أشياء: القطن، والكتان، وكلما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش والنبات، وجلود ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى، وصوف (كل) (1) ما يؤكل لحمه، وشعره، ووبره إذا لم يكن منتوفا عن حي أو ميت، والحواصل الخوارزمي (2)، والخز الخالص، وما كان مخلوطا من ذلك بالقز والابريسم. وإنما تجوز الصلاة في ذلك بشرطين: جواز التصرف فيه - إما بالملك أو الاباحة -، وكونه طاهرا من النجاسة. والثاني أحد عشر شيئا: الثياب السود - سوى العمامة -، والثوب الشاف، والسنجاب (3)، وما يكون فوق جلد الثعلب، والأرنب، أو تحته يابسين، والحرير المحض للنساء، والعمامة إذا لم يكن لها حنك، وشد الازار فوق القميص، والقميص المكفوف بالحرير المحض والثياب المنقوشة بالتماثيل، - وروي حظر ذلك - (4)، واشتمال الصماء، وهو أن يلتحف بالازار، ويدخل طرفيه تحت يد ________________________________________ (1) لم ترد في نسخة " ط ". (2) الحواصل: جمع حوصل، وهو طير كبير له حوصلة عظيمة، يتخذ منها الفرو. مجمع البحرين - حصل - 5: 350، وحياة الحيوان 1: 273. (3) السنجاب: حيوان قدر الفأر، شعره في غاية النعومة، يتخذ من جلده الفراء. حياة الحيوان 2: 34. (4) التهذيب 1: 363 حديث 1503. ________________________________________