[ 68 ] له ولذوي قرابته وجيرته. ووضع الجنازة عند رجل القبر بمقدار ذراع مما يلي القبلة للرجل. وحمله إلى القبر بثلاث دفعات. وقدام القبر إن كانت لامرأة، ونزل الولي إلى القبر. أو من يأمره الولي، حافيا من جانب الرجل واتخاذ القبر في جوار الصالحين من أفضل بقاع ذلك البلد. وحفره قدر قامة أو إلى الترقوة. ملحودا في سعة ما يتمكن الرجل فيه من الجلوس، وأن يؤخذ من جانب رأسه من قبل رجل القبر. والمرأة بالعرض، والزوج أولى بها من غيرها. وأن تؤخذ من قبل كتفيها، ويدخل آخر يده تحت حقويها، وأن يكشف رأسه من ينزل إلى القبر، ويحل أزراره، ويسل الميت إلى القبر سلا: ويدعو حين يرى القبر، ويتناول الميت، وتضجيع الميت على الجانب الأيمن، والاستقبال به إلى القبلة إلا أن تكون المرأة ذمية حبلى من مسلم فإنها تستدبر بها القبلة، وتحل عقد الكفن، ويوضع خذه على التراب، فإن كان الميت محرما غطى وجهه بثوب. ويجعل معه شئ من التربة ويشرج (1) عليه اللبن. ويدعو الله تعالى من يشرج. ويلقن قبل التشريح بالتلقين المرسوم. وأن يهيل التراب عليه من حضر - سوى الأقارب - بظهور أكفهم بالاصابع. ويدعو له، ويخرج من القبر من قبل الرجل. ويطم القبر، ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات ويسوى، ويربع. ويجعل عند رأسه لوح، أو لبنة. ويصب الماء على القبر من أربع جوانبه. يبدأ بالصب من عند الرأس، ويصب ما فضل من الماء على وسط القبر. ويترك شئ من الحصى. على القبر، وتوضع اليد عليه مفرجة الأصابع، وتغمز فيه بعد ما نضح بالماء، والدعاء للميت. وتأخر الولي لتلقينه بالمروي (2) في ذلك بعد انصراف الناس عنه ________________________________________ (1) شرجت اللبن شرجا: نضدته. أي: ضممت بعضه إلى بعض، الصحاح 1: 324 (شرج). (2) الكافي 3: 201 حديث 11، ومن لا يحضره الفقيه 1: 109 حديث 501، والتهذيب 1: 321 حديث 935. ________________________________________