[ 67 ] الترقوة. ووضع الأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والأزار. وأن يكون قدر كل واحدة منهما مقدار عصم الذراع وأن يعمم بعد ذلك. ويوضع وسطها على رأسه، ويعمم بالتدوير، ويحنك. ويطرح طرفاها على صدره، ثم يلف في اللفافة، ثم في الحبرة طاويا جانب الأيسر من كليهما على الأيمن، ثم جانب الأيمن على الأيسر، وأن يعقد طرفيه بعد ما وضع في الكفن ما سقط من شعره. والمحظور ثلاثة أشياء: خلط الطيب بالكافور، والتكفين في الحرير المحض. وامساس الكافور جسد المحرم. والمكروه خمسة عشر شيئا: الزيادة في الكفن على ما ذكرنا، والتكفين في الممزوج بالابريسم مختارا. وفي الكتان كذلك. وأن يجعل للقميص كم ابتداء، وقطع الكفن بالحديد، وبل الخيط بالريق، وتبخير الكفن بالطيب، وكتابة الشهادتين بالسواد على الكفن. والتكفين في الثياب المصبوغة. وجعل القطن في فيه إلا إذا خيف خروج شئ منه. وجعل الكافور في سمعه وبصره وفيه، وسحقه بالحجر أو غيره. وتعميمه عمة الأعرابي من غير حنك. فإذا صلى عليه حمل إلى القبر. ويتعلق بذلك أربعة أحكام من الواجب. والمندوب، والمحظور، والمكروه. فالواجب شئ واحد. وهو دفنه. والندب خمسة وأربعون شيئا: إعلام أهل الايمان بموته ليحضروا الصلاة عليه، وحمله على الجنازة. والمشي خلفها. أو من أحد جانبيها مختارا وتربيعها، وهو أن يبتدئ بالأيمن من مقدم السرير، ويدار به دور الرحى، حتى يرجع إلى المقدم من الجانب الأيسر، والدعاء بالمأثور إذا نظر إليها (1) ووضع الرداء لصاحب المصيبة ولبس القميص ليعرف فيعزى، وتعزية المصاب، واتخاذ الطعام ________________________________________ (1) الكافي 3: 167 باب القول عند روية الجنازة، ومن لا يحضره الفقيه: 1: 113 حديث 525 والتهذيب 1: 452 حديث: 1470 و 1471. ________________________________________